كان تعدد الزوجات عادة شائعة في العرب فإنهم لم يكونوا يتقيدون فيه بعدد ولا يراعون عدلاً بين الزوجات فكان ذلك مما أصلحه الإسلام فلم يمنعه منعا باتا لما في ذلك من الحرج ولم يتركه فوضى كما كان بل أباحه إلى أربع وشرط شرطا وثيقا وهوا العدل بين الزوجات في المعاملة .ولقد سمح الإسلام للرجل بتعدد الزوجات مراعاة للحاجات الفطرية والظروف الاجتماعية الداعية إلى التعدد عاجلاً أو آجلاً كما هوا لشأن عقب الحروب أو الكوارث الطبيعية التي تذهب بأعداد الرجال .
وأجاز الإسلام أن يكون للرجل أربع زوجات فقط كحد أعلى ، يمكن أن يجتمعن في عصمته في وقت واحد .قال تعالى0(0 فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم إلا تعدلوا فواحدة ) نعم الأصل في التزوج التوحد فيه يتم السكون لكل من الزوجين إلى الآخر ويستقيم أمرهما ويهنأ عيشهما وتسعد أولادهما بإذن الله ولكن قد تدعوا الحاجة والضرورة إلى التعدد وتقتضيه المصلحة لمسائل كثيرة
فإذا تزوج أكثر من واحدة وجب عليه العدل بين زوجاته في المبيت والمسكن والمطعم والملبس وسائر أنواع النفقة . فإن حصل جور وظلم مع إحداهن فأنت من الظالمين . ولا يظن أحد إن ذلك الأمر بسيط هيناً بل إنه عظيم فالذي لا يعدل بين زوجاته يأتي يوم القيامة وشقه ساقط كما اخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف . هذا العدل أصبح عند الناس الذين اختاروا التعدد نادر الوجود
فليعلم ذلك الظالم الجائر أن الله جل وعلا له ولأمثاله بالمرصاد وليعلم أن حنين الزوجة إلى زوجها يزيد بعد زواجه عليها أضعافاً مضاعفات وقد كانت قبل زواجه لا تصبر عنه ساعة فكيف تصبر بعد الزواج شهوراً أو سنوات فأطل التفكير في هذا لتعلم كيف تكون العاقبة لعلك تسلك طريق العدل وتبعد عن الجور والجائرين .
ففي الحديث إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط . رواه الترمذي وأبو داود