(41) ويمتد وقت رمي جمرة العقبة إلى الزوال(2). وله أن يرميها بعد الزوال ولو في الليل إذا وجد إذا لم يتيسر رميها قبل الزوال ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسأل يوم النحر بمنى ، فيقول : "لا حرج" . فسأله رجل فقال : حلقتُ قبل أن أذبح ؟ قال : "اذبح ولا حرج" . وقال : رميت بعد ما أمسيت فقال : "لا حرج ". أخرجه البخاري .
(42) جمرة العقبة حوضها نصف دائرة -في الدور السفلي-، فلا بد من التأكد من وقوعها في الحوض، ولو تدحرجت بعد ذلك فلا حرج.
(43) السنة أن يبادر بذبح الهدي والحلق والطواف والسعي، وإن أخرها عن يوم النحر فلا حرج.
(44) ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه هدي. ومن لم يجد الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الله تعالى: "فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" [البقرة: 196].
ولا يلزم أن يكون الذبح في منى بل يجوز في مكة وبقية الحرم، ويجوز أن يشترك سبعة في البعير أو البقرة، والسنة أن يذبح بيده وإن وكّل غيره جاز.
والسنة أن يضجع الهدي (البقرة أو الشاة) على جانبها الأيسر، ويستقبل بها القبلة، وأن يضع قدمه على صفحة العنق. أما الإبل فالسنة نحرها قائمةً معقولة اليد اليسرى، ووجهها إلى القبلة.
ويشترط ذكر اسم الله عند الذبح، ويسن أن يزيد فيقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك، اللهم تقبل مني.
ويستمر وقت الذبح إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر.
(45) الطواف بالبيت سبعة أشواط، كما سبق في طواف العمرة، ولكن دون رمل أو اضطباع، ثم يسن أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك ـ وقد سبق التنبيه إلى خطأ ما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من الصلاة خلف المقام في أوقات الزحام وإيذاء الطائفين بذلك ، وأن الصواب : أن يرجع إلى الخلف حتى يبتعد عن الطائفين فيجعل المقام بينه وبين الكعبة . وإن صلاها في أي موضع من الحرم أجزأت .
(46) السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وصفته كما سبق في سعي العمـرة. و القارن والمفرد يكفيهما السعـي الأول إن كانا قد سعيا مع طواف القدوم.
(47) التقصير لابد أن يعم جميع الرأس، والمرأة تجمع شعرها فتقص منه قدر أنملة، وإن كان شعرها متفاوت الطول أخذت من كل أطواله حتى تعم جميع الرأس أو أكثره .
(48) إذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر حلّ التحلل الأول (أي جاز له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء).ويسن له أن يتنظف ويتطيب قبل الطواف.
(49) وإذا رمى ، وحلق أو قصر ، وطاف طواف الإفاضة ، حل التحلل الثاني (أي جاز له كل شيء حتى النساء).
(50) يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهي: ليلة الحادي عشر، والثاني عشر (للمتعجل)، والثالث عشر (للمتأخر). و يجب رمي الجمار أيام التشريق، وصفتها كالآتي: يرمـي الحاج الجمرات الثلاث في كل يوم مـن أيام التشريق بعد الزوال، بسبع حصيـات متعاقبات لكل جمرة، ويكبر مع كل حصاة؛ فيكون مجموع الحصى الواجب رميه في كل يوم إحدى وعشرين حصاة. (وحجم الحصا أكبر من الحمص قليلاً). فيبدأ برمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم يتقدم عن يمينه فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيقوم مستقبلاً القبلة، فيقوم قياماً طويلاً، ويدعو، ويرفع يديه. ثم يرمي جمرة العقبة، فيستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ولا يقف عندها.ثم يرمي في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كذلك.
(51) من الخطأ غسل حصا الجمار؛ لأن ذلك لم يثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه.
(52) العـبرة بسقوط الحصى في الحوض لا برمي الشاخص (والشاخص هو العمود الذي في وسط الحوض).
(53) وقت الرمي يبدأ من زوال الشمس إلى غروبها، ولا بأس برميها ليلاً عند الحاجة؛ لقول النبي –صلى الله عليه وسلم -: " الراعي يرمي بالليل ويرعى في النهار ". حديث حسن ( السلسلة الصحيحة ح 2477).
(54) لا يجـوز التـوكيل في الرمي إلا عند العجز، أو خوف الضرر لكبر أو مرض أو صغر ونحو ذلك، فيرمي عن نفسه أولاً الجمرة الأولى سبعاً ثم يرمي عن موكله ثم الجمرة الوسطى والعقبة كذلك.
(55) أمـا توسع بعض الناس اليوم في التوكيل فهو خطأ، ومن خشي الزحام من الرجال أو النساء فعليه أن يذهب في الأوقات التي ليس فيها زحام؛ كالليل.
(56) لابد من الترتيب في رمي الجمار الثلاث؛ الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة.
(57) من الخطأ ما يفعله بعض الناس: من السـب والشتم عند الجمرات، والرمي بالحذاء والشمسية والحجارة الكبيرة، واعتقاد أن الشيطان مربوط في الشاخص (العمود الذي في منتصف الحوض) .
(58) يتحقق المبيت الواجب في منى بالمكث بها أكثر الليل؛ فإذا كان مجموع ساعات الليل (إحدى عشرة ساعة) مثلاً، فالواجب أن يمكث بها أكثر من خمس ساعات ونصف.
(59) يجوز (للمتعجل) أن ينصرف من منى في اليـوم الثاني عشر، بعد رمي الجمار ويخـرج قبل غروب الشمس؛ فإن غربت وهـو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغـد؛ إلا أن يكون قد استعد للانصراف وغربت عليه الشمس بمنى بسبب الزحام ونحوه؛ فيجوز له أن ينفر منها ولا شيء عليه.
(60) إذا انتهيت من رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، فإن شئت أن تتعجل فاخرج من منى قبل الغروب، وإن شئت أن تتأخر وهو الأفضل، فبت في منى ليلة الثالث عشر، وارم الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس لأن أيام التشريق تنتهي بغروب الشمس.