لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 48 من 48

الموضوع: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

  1. #41
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏معمر ‏ ‏عن ‏ ‏همام بن منبه ‏ ‏أنه سمع ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏يقول ‏
    ‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من ‏ ‏حضرموت ‏ ‏ما الحدث يا ‏ ‏أبا هريرة ‏ ‏قال فساء أو ضراط ‏





    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( لا تقبل ) ‏
    ‏كذا في روايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله , وأخرجه المصنف في ترك الحيل عن إسحاق بن نصر , وأبو داود عن أحمد بن حنبل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ " لا يقبل الله " والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء , وحقيقة القبول ثمرة وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة . ولما كان الإتيان بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا , وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع , ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا , قاله ابن عمر . قال : لأن الله تعالى قال : ( إنما يتقبل الله من المتقين ) . ‏

    ‏قوله : ( أحدث ) ‏
    ‏أي : وجد منه الحدث , والمراد به الخارج من أحد السبيلين , وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ; ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما , وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء - كمس الذكر ولمس المرأة والقيء ملء الفم والحجامة - فلعل أبا هريرة كان لا يرى النقض بشيء منها . وعليه مشى المصنف كما سيأتي في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين . وقيل : إن أبا هريرة اقتصر في الجواب على ما ذكر لعلمه أن السائل كان يعلم ما عدا ذلك , وفيه بعد . واستدل بالحديث على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أم اضطراريا , وعلى أن الوضوء لا يجب لكل صلاة لأن القبول انتفى إلى غاية الوضوء , وما بعدها مخالف لما قبلها فاقتضى ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا . ‏

    ‏قوله : ( يتوضأ ) ‏
    ‏أي : بالماء أو ما يقوم مقامه , وقد روى النسائي بإسناد قوي عن أبي ذر مرفوعا " الصعيد الطيب وضوء المسلم " فأطلق الشارع على التيمم أنه وضوء لكونه قام مقامه , ولا يخفى أن المراد بقبول صلاة من كان محدثا فتوضأ أي : مع باقي شروط الصلاة . والله أعلم . ‏

  2. #42
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏يحيى بن بكير ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الليث ‏ ‏عن ‏ ‏خالد ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي هلال ‏ ‏عن ‏ ‏نعيم المجمر ‏ ‏قال ‏
    ‏رقيت مع ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏إن أمتي يدعون يوم القيامة ‏ ‏غرا ‏ ‏محجلين ‏ ‏من آثار الوضوء ‏ ‏فمن استطاع منكم أن يطيل ‏ ‏غرته ‏ ‏فليفعل ‏





    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( عن خالد ) ‏
    ‏هو ابن يزيد الإسكندراني أحد الفقهاء الثقات , وروايته عن سعيد بن أبي هلال من باب رواية الأقران . ‏

    ‏قوله : ( عن نعيم المجمر ) ‏
    ‏بضم الميم وإسكان الجيم هو ابن عبد الله المدني , وصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة ووصف ابنه نعيم بذلك مجاز , وفيه نظر فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيما كان يباشر ذلك . ورجال هذا الإسناد الستة نصفهم مصريون , وهم الليث وشيخه والراوي عنه , والنصف الآخر مدنيون . ‏

    ‏قوله . ( رقيت ) ‏
    ‏بفتح الراء وكسر القاف أي : صعدت . ‏

    ‏قوله : ( فتوضأ ) ‏
    ‏كذا لجمهور الرواة , وللكشميهني يوما بدل قوله فتوضأ وهو تصحيف , وقد رواه الإسماعيلي وغيره من الوجه الذي أخرجه منه البخاري بلفظ " توضأ " وزاد الإسماعيلي فيه " فغسل وجهه ويديه فرفع في عضديه , وغسل رجليه فرفع في ساقيه " وكذا لمسلم من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال نحوه , ومن طريق عمارة بن غزية عن نعيم وزاد في هذه : أن أبا هريرة قال : " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ " فأفاد رفعه , وفيه رد على من زعم أن ذلك من رأي أبي هريرة بل من روايته ورأيه معا . ‏

    ‏قوله : ( أمتي ) ‏
    ‏أي : أمة الإجابة وهم المسلمون , وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة وليست مرادة هنا . ‏

    ‏قوله : ( يدعون ) ‏
    ‏بضم أوله أي : ينادون أو يسمون . ‏

    ‏قوله : ( غرا ) ‏
    ‏بضم المعجمة وتشديد الراء جمع أغر أي ذو غرة , وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس , ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر , والمراد بها هنا النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وسلم , وغرا منصوب على المفعولية ليدعون أو على الحال , أي : أنهم إذا دعوا على رءوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على هذه الصفة . ‏

    ‏قوله : ( محجلين ) ‏
    ‏بالمهملة والجيم من التحجيل وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس , وأصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخال , والمراد به هنا أيضا النور . واستدل الحليمي بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة , وفيه نظر لأنه ثبت عند المصنف في قصة سارة رضي الله عنها مع الملك الذي أعطاها هاجر أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي , وفي قصة جريج الراهب أيضا أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام , فالظاهر أن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء , وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا قال : " سيما ليست لأحد غيركم " وله من حديث حذيفة نحوه . و " سيما " بكسر المهملة وإسكان الياء الأخيرة أي : علامة . وقد اعترض بعضهم على الحليمي بحديث " هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي " وهو حديث ضعيف كما تقدم لا يصح الاحتجاج به لضعفه ; ولاحتمال أن يكون الوضوء من خصائص الأنبياء دون أممهم إلا هذه الأمة . ‏

    ‏قوله : ( من آثار الوضوء ) ‏
    ‏بضم الواو , ويجوز فتحها على أنه الماء قاله ابن دقيق العيد . ‏

    ‏قوله : ( فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) ‏
    ‏أي : فليطل الغرة والتحجيل . واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو ( سرابيل تقيكم الحر ) واقتصر على ذكر الغرة وهي مؤنثة دون التحجيل وهو مذكر لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء , وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان . على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين , ولفظه " فليطل غرته وتحجيله " وقال ابن بطال : كنى أبو هريرة بالغرة عن التحجيل لأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله , وفيما قال نظر لأنه يستلزم قلب اللغة , وما نفاه ممنوع لأن الإطالة ممكنة في الوجه بأن يغسل إلى صفحة العنق مثلا . ونقل الرافعي عن بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الغرة والتحجيل . ثم إن ظاهره أنه بقية الحديث , لكن رواه أحمد من طريق فليح عن نعيم وفي آخره : قال نعيم لا أدري قوله من استطاع إلخ من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة , ولم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه والله أعلم . واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل فقيل : إلى المنكب والركبة , وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا . وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة , وأبو عبيد بإسناد حسن , وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق , وقيل إلى فوق ذلك . وقال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم " من زاد على هذا فقد أساء وظلم " وكلامهم معترض من وجوه , ورواية مسلم صريحة في الاستحباب فلا تعارض بالاحتمال . وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر , وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية . وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى , كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وفي الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء ; لأن الفضل الحاصل بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب , فكيف الظن بالواجب ؟ وقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة أخرجها مسلم وغيره , وفيه جواز الوضوء على ظهر المسجد لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد أو لمن فيه . والله أعلم

  3. #43
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏علي ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏الزهري ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن المسيب ‏ ‏ح ‏ ‏وعن ‏ ‏عباد بن تميم ‏ ‏عن ‏ ‏عمه ‏
    ‏أنه شكا إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ‏ ‏ينفتل ‏ ‏أو ‏ ‏لا ينصرف ‏ ‏حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ‏





    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( حدثنا علي ) ‏
    ‏هو ابن عبد الله المديني وسفيان هو ابن عيينة . ‏

    ‏قوله : ( وعن عباد ) ‏
    ‏هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب , وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا لأن سعيدا لا رواية له عن عباد أصلا , ثم إن شيخ سعيد فيه يحتمل أن يكون عم عباد كأنه قال كلاهما عن عمه أي : عم الثاني وهو عباد , ويحتمل أن يكون محذوفا من مراسيل ابن المسيب , وعلى الأول جرى صاحب الأطراف . ويؤيد الثاني رواية معمر لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه ورواته ثقات لكن سئل أحمد عنه فقال إنه منكر . ‏

    ‏قوله : ( عن عمه ) ‏
    ‏هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري , سماه مسلم وغيره في روايتهم لهذا الحديث من طريق ابن عيينة , واختلف هل هو عم عباد لأبيه أو لأمه . ‏

    ‏قوله : ( أنه شكا ) ‏
    ‏كذا في روايتنا شكا بألف ومقتضاه أن الراوي هو الشاكي , وصرح بذلك ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن سفيان ولفظه عن عمه عبد الله بن زيد قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل . ووقع في بعض الروايات " شكي " بضم أوله على البناء للمفعول , وعلى هذا فالهاء في أنه ضمير الشأن . ووقع في مسلم " شكي " بالضم أيضا كما ضبطه النووي . وقال : لم يسم الشاكي , قال : وجاء في رواية البخاري أنه الراوي . قال : ولا ينبغي أن يتوهم من هذا أن " شكا " بالفتح أي : في رواية مسلم , وإنما نبهت على هذا لأن بعض الناس قال إنه لم يظهر له كلام النووي . ‏

    ‏قوله : ( الرجل ) ‏
    ‏بالضم على الحكاية . وهو وما بعده في موضع النصب . ‏

    ‏قوله : ( يخيل ) ‏
    ‏بضم أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الأخيرة المفتوحة , وأصله من الخيال , والمعنى يظن , والظن هنا أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة من أن الظن خلاف اليقين . ‏

    ‏قوله : ( يجد الشيء ) ‏
    ‏أي : الحدث خارجا منه , وصرح به الإسماعيلي ولفظه " يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء " وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاص اسمه إلا للضرورة . ‏

    ‏قوله : ( في الصلاة ) ‏
    ‏تمسك بعض المالكية بظاهره فخصوا الحكم بمن كان داخل الصلاة , وأوجبوا الوضوء على من كان خارجها , وفرقوا بالنهي عن إبطال العبادة , والنهي عن إبطال العبادة متوقف على صحتها , فلا معنى للتفريق بذلك ; لأن هذا التخيل إن كان ناقضا خارج الصلاة فينبغي أن يكون كذلك فيها كبقية النواقض . ‏

    ‏قوله : ( لا ينفتل ) ‏
    ‏بالجزم على النهي , ويجوز الرفع على أن " لا " نافية . ‏

    ‏قوله : ( أو لا ينصرف ) ‏
    ‏هو شك من الراوي , وكأنه من علي ; لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ لا ينصرف من غير شك . ‏

    ‏قوله : ( صوتا ) ‏
    ‏أي : من مخرجه . ‏

    ‏قوله : ( أو يجد ) ‏
    ‏أو للتنويع وعبر بالوجدان دون الشم ليشمل ما لو لمس المحل ثم شم يده , ولا حجة فيه لمن استدل على أن لمس الدبر لا ينقض لأن الصورة تحمل على لمس ما قاربه لا عينه . ودل حديث الباب على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث , وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين ; لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى قاله الخطابي . وقال النووي : هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك , ولا يضر الشك الطارئ عليها . وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء . وروي عن مالك النقض مطلقا , وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها , وروي هذا التفصيل عن الحسن البصري , والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبي , وهو رواية ابن القاسم عنه . وروى ابن نافع عنه لا وضوء عليه مطلقا كقول الجمهور , وروى ابن وهب عنه " أحب إلي أن يتوضأ " . ورواية التفصيل لم تثبت عنه وإنما هي لأصحابه , وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس , وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة , وأجيب بما دل على التعميم , وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا " وقوله : فلا يخرجن من المسجد أي : من الصلاة , وصرح بذلك أبو داود في روايته . وقال العراقي : ما ذهب إليه مالك راجح ; لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد , وألغى الشك في السبب المبرئ , وغيره احتاط للطهارة وهي وسيلة وألغى الشك في الحدث الناقض لها , والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل . وجوابه أن ذلك من حيث النظر قوي ; لكنه مغاير لمدلول الحديث لأنه أمر بعدم الانصراف إلى أن يتحقق . وقال الخطابي : يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجدان الريح ورتب عليه الحكم , ويمكن الفرق بأن الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة هنا قائمة , بخلاف الأول فإنه متحقق . ‏




  4. #44
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏علي بن عبد الله ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏قال أخبرني ‏ ‏كريب ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نام حتى نفخ ثم صلى ‏ ‏وربما قال اضطجع ‏ ‏حتى نفخ ثم قام فصلى ‏ ‏ثم ‏ ‏حدثنا به ‏ ‏سفيان ‏ ‏مرة بعد مرة ‏ ‏عن ‏ ‏عمرو ‏ ‏عن ‏ ‏كريب ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏
    ‏قال بت عند خالتي ‏ ‏ميمونة ‏ ‏ليلة فقام النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فتوضأ من ‏ ‏شن ‏ ‏معلق وضوءا خفيفا ‏ ‏يخففه ‏ ‏عمرو ‏ ‏ويقلله ‏ ‏وقام ‏ ‏يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره ‏ ‏وربما قال ‏ ‏سفيان ‏ ‏عن شماله ‏ ‏فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي ‏ ‏فآذنه ‏ ‏بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ ‏
    ‏قلنا ‏ ‏لعمرو ‏ ‏إن ناسا يقولون إن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏تنام عينه ولا ينام قلبه ‏ ‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏سمعت ‏ ‏عبيد بن عمير ‏ ‏يقول ‏ ‏رؤيا الأنبياء وحي ‏ ‏ثم قرأ ‏
    ‏إني أرى في المنام أني أذبحك ‏





    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( سفيان ) ‏
    ‏هو ابن عيينة , وعمرو هو ابن دينار المكي لا البصري , وكريب بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين , والإسناد مكيون , سوى علي وقد أقام بها مدة . وفيه رواية تابعي عن تابعي : عمرو عن كريب . ‏

    ‏قوله . ( وربما قال اضطجع ) ‏
    ‏أي : كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع , وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه ; لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر , بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتي , وإذا اختصره قال نام أي : مضطجعا أو اضطجع أي نائما . ‏

    ‏قوله : ( ثم حدثنا ) ‏
    ‏يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا . ‏

    ‏قوله : ( ليلة فقام ) ‏
    ‏كذا للأكثر , ولابن السكن " فنام " بالنون بدل القاف وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك " فلما كان في بعض الليل قام " انتهى . ولا ينبغي الجزم بخطئها لأن توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله " فلما " تفصيلية , فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل . ‏

    ‏قوله : ( فلما كان ) ‏
    ‏أي : رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏
    ‏( في بعض الليل ) ‏
    ‏وللكشميهني " من " بدل في , فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة , أي : فلما حصل بعض الليل . ‏

    ‏قوله : ( شن ) ‏
    ‏بفتح المعجمة وتشديد النون أي القربة العتيقة . ‏

    ‏قوله : ( معلق ) ‏
    ‏ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء , وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة . ‏

    ‏قوله : ( يخففه عمرو ويقلله ) ‏
    ‏أي : يصفه بالتخفيف والتقليل , وقال ابن المنير : يخففه أي : لا يكثر الدلك , ويقلله أي : لا يزيد على مرة مرة . قال : وفيه دليل على إيجاب الدلك ; لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره ; لكنه لم يختصره . انتهى . وهي دعوى مردودة , فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك , بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك . ‏

    ‏قوله : ( نحوا مما توضأ ) ‏
    ‏قال الكرماني : لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره انتهى . وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب " فقمت فصنعت مثل ما صنع " ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة . ‏

    ‏قوله : ( فآذنه ) ‏
    ‏بالمد أي أعلمه , وللمستملي فناداه . ‏

    ‏قوله : ( فصلى ولم يتوضأ ) ‏
    ‏فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك , ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ , قال الخطابي : وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه . ‏

    ‏قوله : ( قلنا ) ‏
    ‏القائل سفيان , والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر , وعبيد بن عمير من كبار التابعين , ولأبيه عمير بن قتادة صحبة . وقوله : " رؤيا الأنبياء وحي " رواه مسلم مرفوعا , وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس . ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده . وأغرب الداودي الشارح فقال : قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط , ولم يشترط ذلك أحد , وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع والله أعلم . وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى




  5. #45
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏موسى بن عقبة ‏ ‏عن ‏ ‏كريب ‏ ‏مولى ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عن ‏ ‏أسامة بن زيد ‏ ‏أنه سمعه يقول ‏
    ‏دفع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏من ‏ ‏عرفة ‏ ‏حتى إذا كان ‏ ‏بالشعب ‏ ‏نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال ‏ ‏الصلاة أمامك فركب فلما جاء ‏ ‏المزدلفة ‏ ‏نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما ‏





    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( حدثنا عبد الله بن مسلمة ) ‏
    ‏هو القعنبي , والحديث في الموطأ , والإسناد كله مدنيون , وفيه رواية تابعي عن تابعي : موسى عن كريب , وأسامة بن زيد أي : ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم , له ولأبيه وجده صحبة . وستأتي مناقبه في مكانها إن شاء الله تعالى . ‏

    ‏قوله : ( دفع من عرفة ) ‏
    ‏أي : أفاض . ‏

    ‏قوله : ( بالشعب ) ‏
    ‏بكسر الشين المعجمة هو الطريق في الجبل , واللام فيه للعهد . ‏

    ‏قوله : ( ولم يسبغ الوضوء ) ‏
    ‏أي : خففه , ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي . ‏

    ‏قوله : ( فقلت الصلاة ) ‏
    ‏هو بالنصب على الإغراء , أو على الحذف , والتقدير أتريد الصلاة ؟ ويؤيده قوله في رواية تأتي " فقلت أتصلي يا رسول الله " ويجوز الرفع , والتقدير حانت الصلاة . ‏

    ‏قوله : ( قال الصلاة ) ‏
    ‏هو بالرفع على الابتداء , و " أمامك " بفتح الهمزة خبره , وفيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة لأنه صلى الله عليه وسلم لما يصل بذلك الوضوء شيئا , وأما من زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل ; لقوله في الرواية الأخرى " فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ " ولقوله هنا " ولم يسبغ الوضوء " . ‏

    ‏قوله : ( نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ) ‏
    ‏فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة , قاله الخطابي , وفيه نظر لاحتمال أن يكون أحدث . ‏
    ‏( فائدة ) : ‏
    ‏الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم ليلتئذ كان من ماء زمزم , أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب , فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب . وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى

  6. #46
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن عبد الرحيم ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة ‏ ‏قال أخبرنا ‏ ‏ابن بلال يعني سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏زيد بن أسلم ‏ ‏عن ‏ ‏عطاء بن يسار ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏
    ‏أنه ‏ ‏توضأ فغسل وجهه أخذ ‏ ‏غرفة ‏ ‏من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ ‏ ‏غرفة ‏ ‏من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ ‏ ‏غرفة ‏ ‏من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ ‏ ‏غرفة ‏ ‏من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ ‏ ‏غرفة ‏ ‏من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ ‏ ‏غرفة ‏ ‏أخرى فغسل بها رجله ‏ ‏يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يتوضأ ‏





    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( حدثنا محمد بن عبد الرحيم ) ‏
    ‏هو أبو يحيى المعروف بصاعقة . وكان أحد الحفاظ , وهو من صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد , وشيخه منصور كان أحد الحفاظ أيضا , وقد أدركه البخاري لكنه لم يلقه . وفي الإسناد رواية تابعي عن تابعي : زيد عن عطاء . ‏
    ‏قوله : ( أنه توضأ ) ‏
    ‏زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم " أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بإناء فيه ماء " . وللنسائي من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول الحديث " توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة " . ‏

    ‏قوله : ( فغسل وجهه ) ‏
    ‏الفاء تفصيلية لأنها داخلة بين المجمل والمفصل . ‏

    ‏قوله : ( أخذ غرفة ) ‏
    ‏وهو بيان الغسل وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه ; لكن المراد بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون ; بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة , وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه . ‏

    ‏قوله : ( أضافها ) ‏
    ‏بيان لقوله فجعل بها هكذا . ‏

    ‏قوله : ( فغسل بها ) ‏
    ‏أي : بالغرفة . وللأصيلي وكريمة " فغسل بهما " أي باليدين . ‏

    ‏قوله : ( ثم مسح برأسه ) ‏
    ‏لم يذكر لها غرفة مستقلة , فقد يتمسك به من يقول بطهورية الماء المستعمل , لكن في رواية أبي داود " ثم قبض قبضة من الماء , ثم نفض يده , ثم مسح رأسه " زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن زيد " وأذنيه مرة واحدة " ومن طريق ابن عجلان " باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه " وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه " وأدخل إصبعيه فيهما " . ‏

    ‏قوله : ( فرش ) ‏
    ‏أي : سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل . ‏

    ‏قوله : ( حتى غسلها ) ‏
    ‏صريح في أنه لم يكتف بالرش , وأما ما وقع عند أبي داود والحاكم " فرش على رجله اليمنى وفيها النعل , ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل " فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو , وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند المصنف من حديث ابن عمر , وأما قوله : " تحت النعل " : فإن لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا فهي رواية شاذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف . ‏

    ‏قوله : ( فغسل بها رجله يعني اليسرى ) ‏
    ‏قائل : " يعني " هو زيد بن أسلم أو من دونه , واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور ; لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه . وأيضا فالغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه . وأجيب بأن الماء ما دام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل , وفي الجواب بحث . ‏
    ‏( تنبيه ) : ‏
    ‏ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ " فعل بها رجله " بالعين المهملة واللام المشددة قال : فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسلة الثانية تكريرا لأن العل هو الشرب الثاني انتهى , وهو تكلف ظاهر , والحق أنها تصحيف



  7. #47
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏علي بن عبد الله ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏جرير ‏ ‏عن ‏ ‏منصور ‏ ‏عن ‏ ‏سالم بن أبي الجعد ‏ ‏عن ‏ ‏كريب ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏
    ‏يبلغ النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏لو أن أحدكم إذا ‏ ‏أتى ‏ ‏أهله ‏ ‏قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره ‏





    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( جرير ) ‏
    ‏و ابن عبد الحميد , ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين , وفي الإسناد ثلاثة من التابعين . ‏

    ‏قوله : ( فقضي بينهم ) ‏
    ‏كذا للمستملي والحموي , وللباقين " بينهما " وهو أصوب , ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان , وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى . وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني المصنف : من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية ؟ قال : نعم

  8. #48
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية الفرزدق
    تاريخ التسجيل
    09 2009
    المشاركات
    71

    رد: اشهر الاحاديث النبوية الشريفة

    ‏حدثنا ‏ ‏آدم ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏شعبة ‏ ‏عن ‏ ‏عبد العزيز بن صهيب ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏أنسا ‏ ‏يقول ‏
    ‏كان النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏إذا دخل ‏ ‏الخلاء ‏ ‏قال ‏ ‏اللهم إني أعوذ بك من ‏ ‏الخبث ‏ ‏والخبائث ‏
    ‏تابعه ‏ ‏ابن عرعرة ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏وقال ‏ ‏غندر ‏ ‏عن ‏ ‏شعبة ‏ ‏إذا أتى الخلاء ‏ ‏وقال ‏ ‏موسى ‏ ‏عن ‏ ‏حماد ‏ ‏إذا دخل ‏ ‏وقال ‏ ‏سعيد بن زيد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز ‏ ‏إذا أراد أن يدخل ‏




    فتح الباري بشرح صحيح البخاري

    ‏قوله : ( الخبث ) ‏
    ‏بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية , وقال الخطابي : إنه لا يجوز غيره , وتعقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب , قال النووي : وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة , إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر , والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة , يريد ذكران الشياطين وإناثهم قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما , ووقع في نسخة ابن عساكر : قال أبو عبد الله - يعني البخاري - ويقال الخبث أي بإسكان الموحدة , فإن كانت مخففة عن الحركة فقد تقدم توجيهه , وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي : المكروه , قال : فإن كان من الكلام فهو الشتم , وإن كان من الملل فهو الكفر , وإن كان من الطعام فهو الحرام , وإن كان من الشراب فهو الضار , وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب ; ولهذا وقع في رواية الترمذي وغيره " أعوذ بالله من الخبث والخبيث " أو " الخبث والخبائث " هكذا على الشك , الأول بالإسكان مع الإفراد , والثاني بالتحريك مع الجمع , أي : من الشيء المكروه ومن الشيء المذموم , أو من ذكران الشياطين وإناثهم . وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية , ويجهر بها للتعليم . وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال : " إذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله , أعوذ بالله من الخبث والخبائث " وإسناده على شرط مسلم , وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية . ‏

    ‏قوله : ( تابعه ابن عرعرة ) ‏
    ‏اسمه محمد , وحديثه عند المصنف في الدعوات . ‏

    ‏قوله . ( وقال غندر ) ‏
    ‏هذا التعليق وصله البزار في مسنده عن محمد بن بشار بندار عن غندر بلفظه , ورواه أحمد بن حنبل عن غندر بلفظ إذا دخل . ‏

    ‏قوله : ( وقال موسى ) ‏
    ‏هو ابن إسماعيل التبوذكي . ‏

    ‏قوله : ( عن حماد ) ‏
    ‏هو ابن سلمة يعني عبد العزيز بن صهيب , وطريق موسى هذه وصلها البيهقي باللفظ المذكور . ‏

    ‏قوله : ( وقال سعيد بن زيد ) ‏
    ‏هو أخو حماد بن زيد , وروايته هذه وصلها المؤلف في الأدب المفرد قال : حدثنا أبو النعمان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال : حدثني أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال . . فذكر مثل حديث الباب , وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله : " إذا دخل الخلاء " أي : كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده . والله أعلم . وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول , ولهذا قال ابن بطال . رواية " إذا أتى " أعم لشمولها انتهى . والكلام هنا في مقامين : أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم في السنن , أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت ؟ الأصح الثاني ما لم يشرع في قضاء الحاجة . الثاني متى يقول ذلك ؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل : أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقوله قبيل دخولها , وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا وهذا مذهب الجمهور , وقالوا فيمن نسي : يستعيذ بقلبه لا بلسانه . ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل . ‏
    ‏( تنبيه ) : ‏
    ‏سعيد بن زيد الذي أتى بالرواية المبينة صدوق تكلم بعضهم في حفظه , وليس له في البخاري غير هذا الموضع المعلق , لكن لم ينفرد بهذا اللفظ , فقد رواه مسدد عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثله , وأخرجه البيهقي من طريقه وهو على شرط البخاري . ‏

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •