مختارات من فتاوى شهر رمضان, طبقاً لرأى سماحة آية الله السيد علي السيستاني
الامساك
السؤال : مسافر في شهر رمضان عاد إلى وطنه أومحل إقامته بعد الزوال فهل عليه أن يمسك بقيّة ذلك النهار؟
الجواب : لا يجب عليه ذلك ، وإن كان ينبغي له الامساك بقيّة يومه .
السؤال : شخص رجع من السفر في شهر رمضان قبل الزوال و لم يکن قد تناول المفطر ولکنه نسي ان ينوي الصوم الی ما بعد الزوال فما هو حکم صومه ؟ و هل يجب عليه الامساك تأدباً؟
الجواب : إذا لم ينو الصوم أي لم یلتفت أبداً الی الصوم و لم یکن داعيه إلی الامساك الصوم له فيجب الامساك الی الليل وعليه القضاء.
السؤال : ما حكم الاكل والشرب بعد وقت الامساك وقبل اذان الفجر في رمضان؟
الجواب : يجوز.
السؤال : لو ادركه الزوال وهومسافر وعاد الى بلده بعد الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ابدا، فهل يجوز له تناوله حينئذ ام عليه ان يمسك تأدبا؟
الجواب : يجوز من دون تظاهر بالافطار.
السؤال : شخص رجع من السفر في شهر رمضان قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ولكنه نسي ان ينوي الصوم الى ما بعد الزوال، فما هوحكم صومه؟ وهل يجب عليه الامساك تأدبا؟
الجواب : اذا لم ينوالصوم أي لم يلتفت أبداً الى الصوم ولم يكن داعيه الى الامساك الصوم له فيجب الامساك الى الليل وعليه القضاء.
السؤال : في أثناء شهر رمضان المبارك عند وقت الإمساك شربت الماء وأثناء شرب الماء سمعت أذان الفجر هل صومي صحيح؟
الجواب : نعم ان لم تعلم بطلوع الفجر حين ذلك للاحتمال عدم مطابقة الاذان للواقع.
للمتزوجين
السؤال : هل مداعبة الزوج لزوجته في شهر رمضان يبطل الصوم؟
الجواب : لا يبطل ما لم يتحقق الانزال.
السؤال : هل تجب اكثر من كفارة اذا تكرر الجماع في النهار رمضان اكثر من مرة ام هي كفارة واحدة فقط و ان تكرر الجماع اكثر من مرة؟
الجواب : لاتتكرر الكفارة بتكرره.
السؤال : ما حكم الذي يستمني في نهار شهر رمضان و ما هي كفارته ؟
الجواب : يكفيه ان يتصدق على ستين مسكينا كل واحد 750 غراما من الحنطة أو دقيقها أو الخبز مضافا الي قضاء ذلک اليوم .
السؤال : كيف يقضي كفارة الجماع في شهر رمضان المبارك بعد مضي سنوات ؟
الجواب : يكفيك ان تتصدق على ستين مسكينا كل واحد 750 غراما حنطة أو دقيقها و إن كان بتوكيل من تثق أنه يقوم بذلك عنك .
السؤال : اذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان برضاها فهل تجب الكفارة ؟ وهل يجب الامساك في بقية النهار ؟ وكيف اذا جامعها مرة ثانية ؟
الجواب : تجب الكفارة عليهما ولا تتكرر بتكرره وان كان يجب عليهما الامساك بقية النهار .
السؤال : اذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان لا برضاها فما حكمه ؟
الجواب : اذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالاحوط وجوباً أن عليه كفارتين ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي بلا فرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها .
السؤال : رجل جامع امرأة في رمضان فنزل منه مني قبل وقت الامساك بدقائق فلا يعلم أدخل وقت الامساك ام لا و ما الحكم اذا دخل عليه وقت الامساك و هو على جنابة ايجوز له الصوم أم يقضي ?
الجواب : اذا جامعها بالادخال في وقت لا يسعه الغسل و لا التيمم فعليهما أن يكملا الصوم و يصوما يوما آخر بقصد الأعم من القضاء و العقوبه و يدفعا الكفاره أيضا و كذلك اذا وسع للتيمم و لم يتيمما .
السؤال : هل يفسد الصوم استعمال العادة السرّية في نهار شهر رمضان المبارك ، سواء أدّت الممارسة القذف أم لم تؤدّ إليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة ؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرّية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه؟
الجواب : إذا استعمل العادة السرّية قاصداً به الانزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة - صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً -.
وإذا مارسها غير قاصد للانزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله ، فسبقه المنيّ ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة .
السؤال : زوجتي قد أتتها العادة الشهرية في احدى أيام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترة مع العلم بأنها لم تأكل أي شيء بعد الاذان هل اليوم محسوب عليها أم لا؟
الجواب : صومها صحيح في ذلك اليوم.
السؤال : رجل لم يتمالك شهوته، وطيء زوجته بعد صلاة الصبح وهو صائم في شهر رمضان الكريم،
فما الحكم، وهل يعبر عمد؟
الجواب : يجب عليه الامساك ذلك اليوم والقضاء وكذا الكفارة.
السؤال : هل يفطر الانسان اذا خرج منه الحيوانات المنوية اثناء الصوم؟ وهل يجب ان يقضيها بعد رمضان ام تؤخذ على حسب نية الشخص اثناء قذفه؟
الجواب : اذا كان ذلك حال النوم فلا يفسد الصوم وكذا اذا كان في حال اليقظة اذا اتفق خروجه بعدما كان واثقاً بعدم خروجه واما اذا لم يكن واثقاً وخرج منه المني فالصوم باطل ويجب بالاضافة الى الامساك بقية النهار يجب القضاء بل وكذا الكفارة في فرض كونك عالماً بالمفطرية بل وكذا لوكنت جاهلاً مقصراً على الاحوط ان كنت متردداً بالمفطرية.
السؤال : ما حكم اذا نام المرء وهو مجنب في الليل وكان في نيته ان يستيقظ ويغتسل وهو من النوع الذي يستيقظ واستيقظ قبل الفجر ولكنه رجع نام ثم اذن الفجر واستيقظ واغتسل فما حكم صومه اذا كان في رمضان؟
الجواب : اذا كان نومه الثاني من دون اختيار اوكان مع الوثوق بالانتباه قبل الفجر في فترة تسع الغسل فالصوم صحيح.
السؤال : ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان حتى وصلت الرعشة دون ايلاج؟
الجواب : اذا خرج منها ماء فيجب الغسل وتفطر ان لم تكن واثقة بانها بالاستمرار ستنزل واذا كانت غير واثقة وتعلم بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً بل وكذا على الاحوط اذا كانت جاهلة مقصرة مترددة في المفطرية ويكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً حنطة أودقيقها.
السؤال : شخص دخل الحمام ليغتسل عن الجنابة ليلاً في شهر رمضان قبل طلوع الفجر وعندما شرع في الغسل ودخل في غسل الشق الايمن اوالايسر طلع الفجر فما هوحكم صيامه وغسله ؟ وماذا لوحدث الشيء نفسه في التيمم ؟
الجواب : لو حدث ذلك في اثناء الغسل وقد كان معتقداً سعة الوقت فله اتمام الغسل ويحكم بصحّتها معاً ولا شيء عليه وكذا لو حدث في اثناء التيمم لمن وظيفته التيمم لعذر غير ضيق الوقت ، وكذا لو كان هو المسوّغ له فيما هو ظاهر السؤال من كونه غير متعمّد في اجناب نفسه مع العلم بضيغ الوقت حتى عن الاتيان بالتيمم .
السؤال : إذا احتلم الصائم ثم اغتسل ولم يستبرء ثم احتاج للتبوّل فخرج منه مني ما حكم صومه لوعلم بخروج المني لوبال ولكنه اضطر لذلك ؟
الجواب : صومه صحيح وعليه الاغتسال من الجنابة .
السؤال : ما حكم مداعبة الرجل امرأته في شهر رمضان وقد تنزل وما هي علامة انزال المرأة ؟
الجواب : ليس لها ان تستجيب لمداعبته إذا كانت تؤدي إلی انزالها والمقصود من انزال المرأة خروج الماء من قبلها بشهوة .
السؤال : هل يجوز مداعبة الزوجة وقت الدورة حتى الاستمناء عمدا بطريقة أو بأخرى؟
الجواب : يجوز و ان يحرم الوطىء قبلاً والاحوط وجوباً تجنب وطئها دبراً من دون رضاها ـ ويكره مع رضاها كراهة شديدة.
السؤال : لو اغتسل الانسان غسل الجنابة ثم تبيّن بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح ام لا ؟
الجواب : إذا كان جاهلاً بوجود الحاجب فصومه صحيح .
السؤال : جامعت زوجتي في نهار شهر رمضان بدون قذف المني فهل صيامي مقبول في هذا اليوم
وأن لم يكن فماذا أفعل؟
الجواب : صومكما باطل وعليكما القضاء والكفارة.
السؤال : هل يفسد الصوم استعمال العادة السرّية في نهار شهر رمضان المبارك ، سواء أدّت الممارسة القذف أم لم تؤدّ إليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة ؟ وما هو حكم من تمارس العادة السرّية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف او بدونه؟
الجواب : إذا استعمل العادة السرّية قاصداً به الانزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة - صيام شهرين متتابعين ، أوإطعام ستين مسكيناً -.
وإذا مارسها غير قاصد للانزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله ، فسبقه المنيّ ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة .
السؤال : لوعندي غسل جنابة ولم أغتسل به الى في الفجر قبل الصلاة هل فيه أي اشكال؟
الجواب : لا يجوز البقاء على الجنابة حتى طلوع الفجر ولوبقيت على الجنابة جاهلاً بذلك غير متردد فالصوم صحيح.
السؤال : ـ رجل لم يتمالك شهوته، وطيء زوجته بعد صلاة الصبح وهوصائم في شهر رمضان الكريم، فما الحكم، وهل يعبر عمد؟
الجواب : يجب عليه الامساك ذلك اليوم والقضاء وكذا الكفارة.
السؤال : في يوم من أيام رمضان شعرت أني محتلم، تقريباً الساعة الثانية عشراً ظهراً واكملت نومي عمداً وصحيت الساعة الثالثة عصراً وكذلك أكملت نومي عمداً الى قبل أذان المغرب بريع ساعة ثم قمت وأغتسلت غسل الجنابة؟ وصليت الظهر والعصر؟ فما حكم صيام ذلك اليوم؟ وهل على شيء آخر؟
الجواب : صومك صحيح ولا شيء عليك.
السؤال : ما حكم من داعب زوجته في نهار رمضان حتى وصلت الرعشة دون ايلاج؟
الجواب : اذا خرج منها ماء فيجب الغسل وتفطر ان لم تكن واثقة بانها بالاستمرار ستنزل واذا كانت غير واثقة وتعلم بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً بل وكذا على الاحوط اذا كانت جاهلة مقصرة مترددة في المفطرية ويكفي فيها اطعام ستين مسكيناً كل واحد 750 غراماً حنطة أودقيقها.
السؤال : في رمضان احتلمت ودخل الفجر وانا نائم ثم اغتسلت وصمت؟ جائز صيامي؟
الجواب : صومك صحيح.
السؤال : ما حكم الجنابة في نهار شهر رمضان ؟
الجواب : اذا كان في حال اليقظة فهي مبطلة للصوم واذا كان ذلك عن علم بالمفطرية فتجب الكفارة ايضاً وكذا علی الاحوط اذا كان جاهلاً مقصراً مترددآً في المفطرية .
السؤال : نرجومن سماحتكم افادتنا عن حكم من جهل الحكم الشرعي في بقائه علی جنابه متعمداً الی بعد طلوع الشمس في شهر رمضان ؟
الجواب : اذا كان جاهلاً قاصراً ولم يحتمل المفطرية فصومه صحيح واما اذا كان جاهلاً مقصراً اوجاهلاً ولكنه يحتمل المفطرية فصومه باطل .
السؤال : شخص عمله في صيد السمك بالشباك واثناء الصيد علقت شبكته في البحر و لم يقدر علی انتشالها دون الغطس في الماء وفي نفس الوقت لايمكنه تركها الی وقت اخر لانه ليلا لايمكن الغطس و لو تركها الی يوم اخر لتمزقت وهي مورد رزقه الوحيد وثمنها مرتفع لايقدر علی شراء غيرها فغطس معتقداً ان الارتماس مفطر فهل يتوجب عليه كفارة عمداً ام لا اذا اكل او لم يأكل؟
الجواب : الارتماس لايبطل الصوم وان كان مكروهاً كراهة شديدة.
السؤال : اذا احتلم شخص قبل الفجر ولم يغتسل للوجود حرج شديد ثم بعد الفجر أغتسل فهل صومه صحيح؟ و هل يجب عليه قضاء اليوم؟
الجواب : كان عليه ان يتيمم عنى ضيق الوقت و لو كان يعتقد عدم وجوب الغسل في مثل هذا الظرف و لم علم بوجوب التيمم فالصوم صحيح.
السؤال : ما حكم البقاء علی الجنابة بعد اذان الفجر حوالي 15 دقيقة؟
الجواب : لايجوز ولوتعمد عالماَ فيجب القضاء والكفارة.
السؤال : رجل احتلم في شهر رمضان وقام بعد صلاة الفجر فوجد المني على ثيابه ولكنه لم يغتسل غسل الجنابة بسبب وجود حرج ثم نام مرة اخرى ثم استيقظ في الصباح أي بعد طلوع الشمس ثم اغتسل غسل الجنابة فهل صومه صحيح ؟
الجواب : صومه صحيح .
السؤال : عملية تتوقف على تخدير الإنسان مدة من النهار ، هل يجوز الإقدام على إجراء هذه العملية اختياراً في نهار شهر رمضان ويصح صومه أو لا وماذا لو استمر التخدير طيلة النهار ؟
الجواب : إذا كان موجباً للاغماء فالأحوط لزوماً التجنب عنه من غير ضرورة ولو فعل فإن أفاق في أثناء النهار ـ مع سبق نية الصوم ـ فالأحوط الاتمام والقضاء وإن لم يفق يجب القضاء على الأحوط .
السؤال : في نهار شهر رمضان لقد احتملت وعلمت بذلك بعد استيقاظي بفترة بسيطة وعاودت النوم بعد ذلك ولم اقم فوراً واغتسل ما حكم صيامي في ذلك اليوم وهل اقضي ذلك اليوم وماذا عليّ أن أفعل ؟
الجواب : الاحتلام في نهار شهر رمضان لا علاقة له بالصوم والغسل منه يجب للصلاة .
السؤال : ما حكم من داعبت زوجها الغير صائم في غير شهر رمضان بقصد خروج المني مع العلم بأن صيامها قضاء لايام شهر رمضان أو كفارة أو صيام مندوب أو غير ذلك ؟
الجواب : لا مانع منه إذا لم تنزل ـ اي خروج الماء منها بكثرة عند اشتداء التهيج الجنسي ـ وكذا إذا انزلت وكان ذلك قبل الزوال ولكن يبطل صومها بذلك ، واما إذا كان بعد الزوال وكانت عالمة بالحكم فعليها الكفارة ايضاً إذا كان الصوم قضاء شهر رمضان وكذا اذا كانت جاهلة مقصرة مرددة ـ على الاحوط وجوباً ويكفي في الكفارة إطعام عشرة مساكين كل واحد 750 غراماً من الحنطة او دقيقها .
السؤال : هل اثارة الشهوة المتعمدة في رمضان وخروج السائل اللزج دون خروج المني مبطل للصوم؟
الجواب : لا يبطل مع عدم الانزال .
السؤال : ما حكم تقبيل الزوجة أثناء الصوم ؟
الجواب : يجوز إذا اطمأن بعدم الإنزال .
السؤال : اذا لاعب الرجل زوجته حتى تنزل فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب : اذا نزلت عن شهوة بعد بلوغها الذروة وجب عليها الغسل وبطل صومها .
السؤال : إذا استمنى الصائم ولم يتيقن بخروج المني فهل يبطل صومه بذلك ؟
الجواب : إذا كان قاصداً للانزال مع التفاته إلى مفطرية الاستمناء بطل صومه وان لم ينزل .
السؤال : هل يضر بالصوم خروج المذي من الصائم ؟
الجواب : لا يضر .
لكم تحياتي