تترقب الأوساط الاقتصادية في المملكة منذ فترة صدور أنظمة التمويل الجديدة، كما يترقب القطاع العقاري بشكل خاص صدور نظام الرهن العقاري الذي ينظم عمل القطاع ويؤسس لتحويله من إطاره التقليدي إلى صناعة استثمارية متكاملة.

وتجمع توقعات المتابعين أن صدور هذه الأنظمة سيكون بنهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير.

وكشفت مصادر مطلعة لـ»الجزيرة « أن التعديلات على النظام الجديد أصبحت جاهزة، حيث تضمنت فقرات محدودة أضيفت على أنظمة التمويل الخمسة التي تهدف إلى تنظيم عمل القطاع العقاري بعد صدورها من مقام مجلس الوزراء وتتكون أنظمة التمويل الجديدة التي تنفرد «الجزيرة» بنشر مشروعها المقترح كاملاً اليوم من خمسة أنظمة تمثل منظومة متكاملة وهي نظام الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام التأجير التمويلي، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التنفيذ.

وتنفرد «الجزيرة» بنشر مسودات الأنظمة الخمسة المقترحة كاملة وفق آخر التعديلات التي يتوقع اعتمادها من مجلس الشورى. وقد راعت الأنظمة العلاقة بين كل أطراف السوق بما يكفل حقوقهم ويحقق العدالة في ذلك، حيث حدد نظام التمويل الطرق التي يفترض أن توضع بموجبها نسب التمويل على المستفيدين بحيث لا تكون عشوائية ويجب أن تستند على إطار معين.

ويتوقع أن يكون لسعر الفائدة الأساس الذي يصدر من مؤسسة النقد بالإضافة لسعر السايبور وهو مقدار الفائدة بين البنوك التجارية الارتكاز الذي سيتحدد بموجبه سعر الفائدة على أي تمويل، كما اشترط النظام إيضاح كامل للعميل حول ما سيتحمله من تبعات مالية ليقارن بينها وبين العروض المقدمة من شركات التمويل الأخرى بينما جاء نظام التأجير التمويلي ليفتح فرصة كبيرة لشرائح عديدة من المجتمع لكي تتمكن من امتلاك منزلها كما سيكون لهذا النظام دور فاعل في جذب الاستثمارات للقطاع العقاري، حيث يستدل على ذلك من خلال ما حدث بسوق السيارات، حيث يُعدُّ نظام التأجير التمويلي مقاربًا لأنظمة التقسيط بشكل كبير جدًا وسيكون هناك شركات خاصة بالتأجير المنتهي بالتمليك.

كما سيكون الإشراف على شركات التمويل والتأجير أيضًا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وستخضع هذه الشركات لأحكامها وتضمن نظام مراقبة الشركات أن تنشأ شركة يحق للأطراف الحكومية تأسيسها لإعادة تمويل الرهن العقاري مما يسهم بتوسيع نشاط السوق بشكل أكبر.

وتخضع أنظمة التقاضي في جميع أشكال الفصل بالمنازعات إلى المحاكم التجارية وذلك بعد أن تم إقرارها في أكبر عملية تطوير وتحديث للنظام القضائي قبل نحو أكثر من عام بعد أن كانت تشكل لجان فصل بالمنازعات لا ترقى إلى مستوى القدرة على الفصل في القضايا الشائكة بالمجال التجاري مما يعني سهولة تدفق الاستثمارات عندما يكون هناك نظام قضائي واضح وشفاف يفصل في القضايا التجارية بشكل سريع وحددت الأنظمة الخمس الجوانب والآليات التي تحفظ لمالك العقار أو الممول حقه والطرق التي يستطيع من خلالها حفظ حقوقه واسترجاعها كما لا يعطيهم الحق المطلق بإخراج المنتفع من العقار إلا بشروط حددها النظام بتفصيل.

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

وهذه نسخة من مواد النظام


وفي ما يلي تنشر «الجزيرة» الأنظمة الخمسة).

(1) مشروع نظام الرهن العقاري المسجل

الفصل الأول: إنشاء الرهن

المادة الأولى:

أ - الرهن العقاري المسجل: عقد يسجل وفق أحكام هذا النظام يكسب به المرتهن (الدائن) حقاً عينياً على عقار معين له سجل، ويكون له بمقتضاه أن يتقدم على جميع الدائنين في استيفاء دينه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.

ب -1- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فيكون تسجيل الرهن بحسب أحكام ذلك النظام.

2- يكون تسجيل الرهن على العقار الذي لم يطبق عليه نظام التسجيل العيني للعقار بالتأشير على سجله لدى المحكمة، أو كتابة العدل المختصتين.

ج- لا يسري أثر الرهن العقاري على الغير إلا بتسجيله وفقاً لما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويلتزم الراهن بنفقات عقد الرهن والتسجيل. وتدخل النفقات -إن دفعها غير الراهن- في دين الرهن ومرتبته ما لم يتق على خلاف ذلك.

المادة الثانية:

أ - يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.

ب - يجوز أن يكون الراهن المدين نفسه أو كفيلاً عينياً يقدم عقاراً يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.

المادة الثالثة:

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون، كان رهنه موقوفاً على إجازة موثقة من المالك، ويبدأ الرهن من تاريخ الإجازة، فإذا لم تصدر هذه الإجازة فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن.

المادة الرابعة:

أ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً، أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.

ب - يجب أن يكون العقار المرهون معلوماً علماً نافياً للجهالة مبيناً في عقد الرهن ذاته أو في عقد لاحق، ويصح بيعه استقلالاً بالمزاد العلني.

ج- يجوز رهن منفعة العقار منفصلة عن الأصل، وتأخذ أحكام رهن الأصل وتسجيله.

المادة الخامسة:

يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.

المادة السادسة:

يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع نافذاً، سواءً أكان المرهون مما يمكن قسمته أم لا.

المادة السابعة:

أ - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه.

ب - إذا رهن أحد الشركاء حصته المشاعة (جميعها أو بعضها)، فصار نصيبه بعد القسمة أعيان غير التي رهنها أو وقع في نصيبه شيء منها؛ انتقل الرهن إلى قدر من هذه الأعيان يعادل قيمة الحصة التي كانت مرهونة في الأصل، ويعين هذا القدر ويسجل بأمر من القاضي المختص.

ج - تخصص المبالغ المستحقة للراهن الناتجة من تعادل الحصص أو من ثمن المرهون، لسداد الدين المضمون بالرهن.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمرتهن في الرهن الشائع طلب القسمة قبل ثبوت حقه في الاستيفاء من المرهون إلا بموافقة الراهن، أما بعد ثبوت الحق في الاستيفاء من المرهون فللمرتهن الحق في طلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، وله أن يطلب القسمة ولو بغير رضى الراهن.

المادة التاسعة:

يشترط في مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.

المادة العاشرة:

كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الثاني: آثار الرهن (الراهن)

المادة الحادية عشرة:

أ- إذا كان العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، جاز التصرف فيه.

ب- إذا لم يكن العقار مسجلاً وفقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، فلا يجوز للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون، ما لم يتفق على خلاف ذلك، ووثق ذلك في صكه وسجله.

المادة الثانية عشرة:

أ- غلة الرهن لمالكه ونفقته عليه، وإدارة المرهون حق لمالكه بما لا يخل بحق المرتهن.

ب- لا تكون الغلة رهناً مع الأصل إلا إن اشترط المرتهن ذلك.

ج- يجوز أن يتفق الراهن والمرتهن على استيفاء ما حل من الدين خصماً من غلة الرهن.

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على جميع ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو تعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.

المادة الرابعة عشرة:

أ - إذا نقصت قيمة المرهون، أو طرأ عليه مانع يمنع المرتهن من استيفاء حقه منه لهلاك أو عيب أو استحقاق، وكان ذلك بتعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن (راهناً كان أم جائزاً)، فللمترهن حينئذ مطالبته بزيادة الرهن بقدر ما نقص منه، أو بتقديم رهن مماثل مكان الرهن الفائت ما لم يحل محله مثله، وإلا ألزم من بيده الرهن بسداد الدين وفقاً لمعايير السداد المبكر.

ب - إذا كان الهلاك أو النقص من غير تعد أو تفريط أو تدليس ممن بيده الرهن، فإن ما بقي من الرهن أو ما حل محله يكون رهناً مكانه وفقاً لمرتبته.

المادة الخامسة عشرة:

أ - إذا كان الراهن كفيلاً عينياً، فلا يجوز التنفيذ على ما سوى الرهن من أموال مالك المرهون غير المدين.

ب - إذا بيع العقار المرهون المكفول به عينياً، فلمالكه الرجوع على المدين، وليس له ذلك قبل التنفيذ على المرهون.

المادة السادسة عشرة:

إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو العيب أو تجعله غير كاف للضمان، فللمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

المرتهن

المادة السابعة عشرة:

مع مراعاة أحكام التصرف في الديون، يجوز للمرتهن نقل حقه في استيفاء الدين مع الرهن الضامن له لغيره، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الثامنة عشرة:

إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤده بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه وفقاً لمرتبته شرعاً ونظاماً، فإذا بقي للمرتهن دين حاصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.

المادة التاسعة عشرة:

لا يصح أن يشترط في عقد الرهن ما يأتي:

أ - أن تكون منافع المرهون للمرتهن، وللمرتهن بموافقة الراهن تحصيل غلة المرهون على ألا ينتفع بها.

ب - أن يتملك المرتهن المرهون مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في أجله المعين.

وفي كلتا الحالتين الرهن صحيح والشرط باطل.

المادة العشرون:

أ - إذا كان العقار المرهون مسجلاً وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فلا ينفذ عقد الإيجار الصادر من الراهن في حق المرتهن إلا إذا كان مسجلاً قبل تسجيل عقد الرهن ما لم تكن المدة أقل من خمس سنوات، فينفذ حينئذ عقد الإيجار ولو سجل بعد عقد الرهن.

ب - إذا كان العقار المرهون غير مسجل وفقاً لنظام التسجيل العيني للعقار، فيلتزم الراهن بالإفصاح - في عقد الرهن - عن أي حق عيني أصلي أو تبعي على العقار المرهون، فإن ظهرت حقوق مؤثرة على حق المرتهن نتيجة عدم الإفصاح، فعليه تعويض المرتهن عما لحقه من ضرر، فإن كان الراهن سيئ النية فتحرك ضده الدعوى الجزائية وفقاً لنظام مكافحة التزوير.

(حق الغير)

المادة الحادية والعشرون:

يسري أثر الرهن المسجل في مواجهة الغير من تاريخ تسجيله ما لم يكن هذا الغير قد اكتسب حقاً عينياً على العقار المرهون قبل تسجيل الرهن.

المادة الثانية والعشرون:

يقتصر أثر الرهن على الدين المحدد في وثيقة الرهن.

المادة الثالثة والعشرون:

لا يحتج في مواجهة غير المتعاقدين بنقل الدين المضمون بالرهن المسجل، أو التنازل عن مرتبته إلا بعد قيد ذلك على وثيقة الرهن الأصلي وسجل العقار.

(حق التقدم)

المادة الرابعة والعشرون:

يجوز رهن العقار المسجل لعدد من المرتهنين بالتتابع، وتحدد مرتبة الرهن برقم قيده وتاريخ تسجيله، ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد ما يدل على انقضائه في الجهة المختصة نظاماً بالتسجيل.

وتستوفى حقوق المرتهنين من ثمن الرهن، أو من المال الذي حل محله وفقاً لمرتبة كل واحد منهم.

المادة الخامسة والعشرون:

يجوز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على العقار المرهون وفقاً للأحكام المقررة في حوالة الحق.

(حق التتبع)

المادة السادسة والعشرون:

للمرتهن حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء حقه منه عند حلول الوفاء به طبقاً لمرتبته.

المادة السابعة والعشرون:

يعد حائزاً للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

المادة الثامنة والعشرون:

للمرتهن أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون طبقاً للنظام.

المادة التاسعة والعشرون:

لحائز العقار المرهون أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره، على أن يرجع بما أداه على المدين، وله أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.

المادة الثلاثون:

أ- لحائز العقار المرهون حق تطهيره من كل رهن مسجل.

ب- يكون هذا الحق قائماً للحائز حتى إجراء بيع المرهون، وله أن يعود بما دفعه على المدين.

مادة الحادية والثلاثون:

تتم إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه عند عدم الوفاء بالدين وفقاً لنظام التنفيذ.

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز لحائز العقار المرهون أن يدخل في إجراءات بيعه في المزاد، فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن، اعتبر مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلية، ويتطهر العقار المرهون من كل حق مسجل عليه إذا دفع الحائز الثمن الذي رست عليه المزايدة به أو أودعه حساب المحكمة.

المادة الثالثة والثلاثون:

إذا رسا مزاد بيع العقار المرهون على غير حائزه، فإنه يكسب ملكيته بمقتضى قرار رسو المزاد عليه، ويتلقى حقه من الحائز، سواءً دخل الحائز في المزاد أم لم يدخل.

المادة الرابعة والثلاثون:

إذا زاد ثمن العقار المرهون على قيمة الديون المسجلة، كانت الزيادة للمالك.

المادة الخامسة والثلاثون:

لحائز العقار المرهون أن يعترض على الدين الذي بيع العقار بسببه بجميع ما كان يجوز للمدين أن يعترض به إذا كان الدين مسجلاً بعد سند ملكية الحائز.

المادة السادسة والثلاثون:

أ - للحائز الرجوع بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعاً.

ب - للحائز الرجوع على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أياً كان السبب في دفع هذه الزيادة، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم فيما لهم من حقوق قبل المدين، بما في ذلك ما لهم من تأمينات قدمها المدين، دون التأمينات التي قدمها شخص آخر.

الفصل الثالث: انقضاء الرهن العقاري

المادة السابعة والثلاثون:

أ - الرهن تابع للدين، فينفك الرهن بانقضاء جميع الدين الموثق به.

ب - إذا كان الدين قد انقضى ثم عاد لأي سبب موجب لبقائه، رجع الرهن كما كان برجوع الدين، دون مساس بالحقوق المكتسبة للآخرين حسني النية، وذلك خلال المدة ما بين انقضاء الدين وعودته.

المادة الثامنة والثلاثون:

أ- إذا وقع سداد الدين أو بعضه قبل أجله باتفاق العاقدين، أو بحكم العقد، أو النظام، أو القضاء؛ فيحط جزء من الدين طبقاً لمعايير السداد المبكر المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التمويل.

ب - إذا تعثر المدين في السداد وباعت المحكمة الرهن قبل حلول الأجل كله، أمرت بسداد الأقساط الحالة للدائن وأودعت باقي المبلغ في حساب بنكي، وللمدين طلب الإفراج عن المبلغ إذا قام بالسداد المبكر لباقي مديونيته، أو قدم كفالة مصرفية لسداد باقي الدين.

المادة التاسعة والثلاثون:

ينقضي الرهن المسجل ببيع العقار المرهون بيعاً جبرياً وفقاً للنظام ودفع ثمنه إلى الدائنين المرتهنين طبقاً لمرتبة كل منهم، أو إبداعه في حساب المحكمة.

المادة الأربعون:

ينقضي الرهن المسجل باتحاد الذمة وذلك باجتماع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، سواءً أكان بانتقال ملكية العقار المرهون إلى المرتهن، أم انتقال حق الرهن إلى الراهن، فإذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزوالة أثر رجعي، عاد الرهن لحالته.

المادة الحادية والأربعون:

ينقضي الرهن المسجل إذا تنازل الدائن المرتهن عنه تنازلاً موثقاً، وله أن يتنازل عن حق الرهن مع بقاء الدين.

المادة الثانية والأربعون:

ينقضي الرهن المسجل بهلاك محلّه، وتراعى أحكام هلاك الرهن المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثالثة والأربعون:

للراهن والحائز طلب فك الرهن بعد انقضاء مدة سماع دعوى الدين الموثق به الرهن المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى.

المادة الرابعة والأربعون:

لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإن مات أي منهما قام وارثه مقامه وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.

المادة الخامسة والأربعون:

فيما عدا الأوراق المالية، تسري أحكام نظام الرهن العقاري المسجل على المنقول الذي له سجل منتظم، كالسيارة والسفينة والطائرة وغيرها، ويلغي هذا النظام أحكام نظام الرهن التجاري التي تتعارض معه في هذا النوع من المنقولات.

المادة السادسة والأربعون:

تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة السابعة والأربعون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويُعمل به بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ نشره.
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

(2) مشروع نظام التمويل العقاري

المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام التمويل العقاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.

الوزير: وزير المالية.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

الهيئة: الهيئة العامة للإسكان.

عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك المستفيد للسكن.

المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري.

الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري.

المستهلك: كل شخص توجه له خدمات التمويل العقاري.

مستحق الدعم: الشخص السعودي ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتجاوز دخله الحد الذي يقترحه الوزير من حين إلى آخر، ويوافق عليه مجلس الوزراء.

جمعيات الإسكان: المؤسسات والجمعيات الخيرية المتخصصة في تقديم الإسكان لغير القادرين، المرخص لها طبقا للأنظمة المرعية.

السوق الأولية: عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول العقاري.

السوق الثانوية: تداول حقوق الممول الناشئة من عقود السوق الأولية.

الفصل الأول: الإشراف والترخيص

المادة الثانية:

تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي:

1- السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناء من حكم الفقرة (5) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك - وفقا لهذا النظام وما تحدده اللائحة.

2- الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل.

3- الترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التمويل العقاري وفقا لاحتياجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها، وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة، وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة، ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها، وفق أحكام نظام السوق المالية.

4- الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري وفقا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري، ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها لتلك المعايير والإجراءات، وتحقيقها للحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد.

6- نشر البيانات المتعلقة بسوق التمويل العقاري، ورعاية تطوير تقنيات التمويل العقاري، بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية.

7- تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

المادة الثالثة:

تزاول شركات التمويل - المرخص لها بموجب هذا النظام - ونظام مراقبة شركات التمويل - أعمال التمويل العقاري بناء على ما تقرره اللجان الشرعية المشار إليها في المادة (الثالثة) من نظام مراقبة شركات التمويل وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

المادة الرابعة:

تنشر وزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، والهيئة - كل فيما يخصه- البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، وذلك في نشرات دورية وفقا لاحتياجات السوق، وطبقا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة:

على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين العقاريين - المرخص لهم- من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم، وفقا لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل.

المادة السادسة:

لممولين العقاريين، وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة.

المادة السابعة:

يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم وفقا لنظام المعلومات الائتمانية، وأن تدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد، وبيانات السجل خلال مدة التمويل.

الفصل الثاني: الدعم الحكومي

المادة الثامنة:

يخصص صندوق التنمية العقارية جزءا من ميزانيته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك.

المادة التاسعة:

تضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، وذلك في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في ميزانية الصندوق.

المادة العاشرة:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

الفصل الثالث: السوق الثانوية

للتمويل العقاري

المادة الحادية عشرة:

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:

1- شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- الأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الثانية عشرة:

تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار.

الفصل الرابع: الاختصاصات

المادة الثالثة عشرة:

1- تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري.

2- يعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام.

المادة الرابعة عشرة:

تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره.
نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


(3) مشروع نظام الإيجار التمويلي


المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإيجار التمويلي.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لها النظام.

المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.

المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

العقد: عقد الإيجار التمويلي.

المؤجر: الشركة المساهمة المرخص لهاب مزاولة الإيجار التمويلي.

المستأجر: من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.

المنتج: من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.

المورد: من يورد الأصل المؤجر.

الأصل المؤجر: ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.

الصيانة الأساسية: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.

الصيانة التشغيلية: الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.

سجل المؤجرين: السجل الذي تعده المؤسسة وتحفظه ليقيد فيه المؤجرون المرخص لهم بمزاولة الإيجار التمويلي وفقاً لأحكام هذا النظام.

سجل العقود: السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

الباب الأول: عقد الإيجار التمويلي

المادة الثانية:

1- يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكا لها، أو لمنفعتها، أو قادراً على تملكها، أو قادراً على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.

2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقاً لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمن رمزي، أو بثمن يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.

المادة الثالثة:

يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقاً في سجل العقود وفقا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.

المادة الرابعة:

يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.

وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.

المادة الخامسة:

إذا فوض المؤجر المستأجر -كتابة- بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.

المادة السادسة:

1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجر.

2- يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.

3- يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.

المادة السابعة:

1- يلتزم المستأجر باستعمال الأصل في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.

أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئاً من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.

2- يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كلياً أو جزئياً فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الثامنة:

لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.

المادة التاسعة:

1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر، فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد.

2- يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.

3- للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر.

المادة العاشرة:

يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقاً للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.

المادة الحادية عشرة:

يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.

المادة الثانية عشرة:

1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.

2- للمؤجر - أو من ينيبه- الكشف على الأصل المؤجر، للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.

المادة الثالثة عشرة:

1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة طلب الحصول على هذه الرخصة، استنادا إلى العقد المسجل وفقاً لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.

2- يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة الرابعة عشرة:

يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استخدامه الأصل المؤجر.

المادة الخامسة عشرة:

إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.

المادة السابعة عشرة:

إذا كان الأصل المؤجر منقولاً، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثبت أو أُلحق بعقار.

الباب الثاني: تسجيل عقد الإيجار التمويلي

المادة الثامنة عشرة:

1- مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تنشأ شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:

أ‌- إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.

ب‌- تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.

ت‌- الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.

2- تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة التسجيل (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه.

3- تنظيم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة التسجيل وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل،وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.

المادة التاسعة عشرة:

1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته.

2- على المؤجر في حال التسجيل اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.

3- لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.

المادة العشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلم المستأجر الأصل المؤجر - بالحالة المتفق عليها في العقد- إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.

المادة الحادية والعشرون:

للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقاً لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.

المادة الثانية والعشرون:

1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا.

2- إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكا جزئياً مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجرة إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر، جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.

3- إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالمؤجر دون سبب من المستأجر، ينفسخ الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.

4- تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.

المادة الثالثة والعشرون:

يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه- الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.

الباب الثالث: الفصل في المنازعات

المادة الرابعة والعشرون:

تتولى المحكمة المختصة النظر في المنازعات، وإيقاع العقوبات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته.

المادة الخامسة والعشرون:

أ‌- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديمه.

ب‌- للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ.

المادة السادسة والعشرون:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معاً، كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة السابعة والعشرون:

يصدر المحافظ اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.

المادة الثامنة والعشرون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.