الحمد لله , والصلاة والسلام على رسول الله , وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد
كتاب الطهارة
الميــاه وأقسامها
القسم الأول : الماء الطهور : وهو الماء الطاهر في نفسه المطهر الغيره , تــُرفع به الأحداث والنجاسات , ويشمل الأنواع التالية :
1. ماء المطر .
2. ما كان أصله ماء كالثلج والبرد .
3. مياه العيون والينابيع .
4. ماء البحر .
5. ماء زمزم .
6. الماء الآجن : وهو المتغير بطول المكث أو المخالطة طاهر لا يمكن صونهعنه , كالطحلب وأوراق الشجر والصابون والدقيق
7. الماء الذي خالتطه النجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه .
8. الماء المستعمل في الوضوء أو الغسل ما لم يستعمل في إزالة النجاسة .
9. الماء المسخن .
القسم الثاني : الماء الطاهر غير المُطهر : وهو الذي لا يجوز الوضوء أو الإغتسال به , وهو ما خالطه شيء طاهر فغير اسمه حتى صار صبغا أو حبرا أو ماء زهر أو ماء ورد ونحو ذلك .
القسم الثالث : الماء النجس : وهو ما تغير بمخالطة النجاسة بحيث تغير فيه إما لونه أو رائحته أو طعمه , ومن باب أولى أن تتغير كل هذه الصفات الثلاثة .
النجاسات
وتتمثل في الأنواع التالية :
1. بول وغائط الآدمي .
2. دم الحيض والنفاس .
3. الودي : وهو سائل لزج يخرج عقب البول مباشرة . ( أحيانا ) .
4. المذي : وهو ماء أبيض لزج رقيق , يخرج بلا دفق عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته .
5. الميتة : وهي ما مات من غير تذكية أو ذبح شرعي .
6. لحم الخنزير .
7. الكلب .
8. لحم السباع . السبع هو الأسد والنمر والفهد والضبع ونحوها .
9. لحم الحمار .
10. الجلالة : وهي الحيوان الذي يأكل العذرة والغائط ونحوه باستثناء الدجاج
11. عظام وشعر وقرن ما يحكم بنجاسته .
الآســــار
الآسـار : وهي فضلة الشراب وبقيته .
القسم الأول : الآسار الطاهرة .
1. سؤر الآدمي .
2. سؤر ما يـُـؤكل لحمه .
3. سؤر الهرة .
القسم الثاني : الآسار النجسة .
1. سؤر الكلب .
2. سؤر الحمار.
3. سؤر الخنزير .
4. سؤر السباع .
ما يظن أنه نجس وليس كذلك
1. المني :سائل لزج أبيض ثخين, يخرج بدفق وشهوة عقب الجماع أو الاحتلام . وهو طاهر وليس نجسا , بمثابة المخاط .
2. الخمر .
3. روث وبول ما يؤكل لحمه .
4. الدماء سوى دم الحيض والنفاس .
5. رطوبات فرج المرأة .
6. قيء الآدمي .
7. عرق الجنب والحائض .
8. ميتة ما لا نفس له سائلة : كالذباب والنمل والعنكبوت ونحوها .
قاعدة مهمة : التحليل يستلزم الطهارة والتحريم لا يسلتزم النجاسة , والوسخ والمستقذر لا يلزم أن يكون نجسا .
إزالة النجاسات
حكمها : فرض واجب .
قاعدة في تطهير النجاسات : الواجب اتباع الدليل الشرعي في إزالة النجاسة , فما ورد فيه الغسل كان غسلا أو صب كا صبا أو رش كان رشا أو نضح أو مسح ... المهم اتباع الدليل الشرعي .
كيفية تطهير النجاسات :
1. العذرة ( الغائط ) : تزال بالغسل بالماء أو عدد 3 أحجار فأكثر أوما ينوب عن الحجر إلا العظم أو الروث فيحرم بها .
2. دم الحيض : وذلك بحكه بضلع وغسله بماء وسدر أو صابون ونحوه ثم ينضح الماء في الثوب كله كاملا .
3. الإناء الذي ولغ فيه الكلب : وذلك بغسله سبع مرات بماء أولاهن بالتراب .
4. البول : يطهر عموما بالغسل .
5. إزالة الأذى من الذيل والثوب الطويل عند النساء : يطهره ما بعده من المشي والخطوات .
6. الودي : يأخذ حكم البول .
7. المذي : يطهر ما لامس الفرج منه والخصيتين بالغسل , ويطهره من الثياب بالنضح والرش .
8. جلد الميتة : ويكون ذلك بدبغها أي صبغها .
9. وقوع الفأرة في السمن ونحوه : وذلك بإلقاء الفأر وما حوله ويؤكل السمن وما شابهه , وضابط الأمر يرتبط ببقاء أثر النجاسة أم لا , لا فرق بن الجامد والمائع في هذا .
10. إذا كان الماء كثيرا ووقعت فيه النجاسة : فهو طاهر إن لم يتغير أحد أوصافه , اللون أو الطعم أو الريح .
11. الماء القليل إذا تنجس: يطهر بالمكاثرة وذلك حتى لا يبقى أثر للنجاسة . مثل خزان ماء فيه نجاسة .
12. إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر فإن الماء طهور . – مثل كلب ميت في بئر .
آداب التخلي وقضاء الحاجة .
1. أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم .
2. أن لا يتخلى في الطرق والظلال والموارد .
3. أن لا يبول في الماء الراكد أو مكان الاستحمام .
4. جواز البول في الإناء والطست لمرض أو برد أو نحو ذلك .
5. عدم رفع الثوب حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته – يعني في الفلات .
6. أن يقول عند دخوله للخلاء : بسم الله , اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث .
7. عدم استقبال القبلة .
8. التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب والتغليظ في ترك غسله إذا أصاب البدن والثياب .
9. عدم الاستنجاء باليمين .
10. الاستنجاء بالماء
11. إذا استجمر بالحجارة – أو المناديل فقط – فلا يجعلها أقل من ثلاثة منقيات .
12. عدم الاستنجاء بالروث أوالعظم وقد ورد فيه اللعن .
13. عدم رد السلام أثناء قضاء الحاجة .
14. أن يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك .
15. دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء .
16. جواز البول واقفا إذا أمن الرشاش .
انتهى .
والله تعالى أعلم , وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين .
من كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة – فضيلة الشيخ حسين العوايشة .
أحد طلاب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله . والذي رجح أغلب أقواله في هذا الكتاب .
ملاحظة هامة : يراعى هنا أحوال المبتدئين , وغض النظر عن المسائل الخلافية, وأوصي نفسي وإخواني بالحرص على نشر العلم الشرعي ما استطعنا إلى ذلك سيبلا . فهو ذخر بعد الممات .
نسأل لله تعالى الإخلاص وحسن الاتباع , والحمد لله رب العالمين .