السؤال: هل يجوز الدخول في مواقع الدردشة بما فيها من غيبة وكلام غير لائق في المجتمع الإسلامي ؟ أرجو توضيح الحكم الشرعي بذلك، وإذا كان فقط مشاهدة ما يكتب فيها دون المشاركة ، فما الحكم؟
جواب: المسلم مسؤول عن وقته، وإذا لم يقضه في طاعة فيجب صيانته عن المعاصي وحضور مجالس الغيبة سواء كانت بالهاتف أو الإنترنت أو غير ذلك، ومشاهدة ما يكتب للاطلاع لقتل الوقت، فلا يجوز لما فيه من حضور المنكر وإفساد القلب، أمّا إذا كان المشاهد قادراً على الدعوة عبر الدردشة ، وإنكار المنكر بعلم وبرفق وحلم؛ فهو في دعوة وعمل صالح.
السؤال: أملك موقعاً للدردشة (ديجي شات)، وفيه اختلاط بين الجنسين والتحدث بين الاثنين، فما هو حكم الدردشة؟ وهل آثم على ذلك؟ خصوصاً وأنا الذي وضعت هذا الشات، فهل يجب علي إغلاق الدردشة؟ وفقنا الله وإياكم، وجعلنا من عباده الصالحين.
جواب: المتأمل لحال أغلب غرف الدردشة يجدها على حال لا يسر، فمن خلالها تنشأ العلاقات الآثمة بين الجنسين، والكلام البذيء، والسب، والتنابز بالألقاب، وتظهر فيها عصبية الجاهلية من التعصب لإقليم، أو دولة، أو قبيلة، إضافة إلى ما فيها من ضياع الأوقات، وتبديد الجهود في غير ما يفيد، فإذا كان هذا هو حال أغلبها فأرى أنه لا يجوز إنشاؤها؛ لما فيها من الإعانة على الإثم والعدوان، ولأنه يصعب ضبط حواراتها ومنع المتحاورين من الوقوع في المحرم، وإذا كنت قد أنشأتها فعليك أن تحكم الرقابة عليها قدر استطاعتك؛ حتى لا تصبح عوناً للشيطان على إخوانك، فإن لم تستطع فيجب عليك إغلاقها حتى تسلم من تبعة الإثم.
وأما سؤالك عن حكم الدردشة فينسحب عليها حكم الحديث، فالحديث في الأمور المباحة لا بأس به، والحديث عن المحرم محرم، فكذا هنا في مسألة المحادثة عبر غرف الدردشة. والله أعلم.
سؤال: أنا صاحب موقع إنترنت، هل يجوز أن أضع في موقعي دردشة كتابية مباشرة؟
جواب: الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا من يسر الشريعة، ولا يظهر لي فيما سألت ما يقتضي تحريمه؛ لأنه من الوسائل التي تقضى من خلالها الحاجات المباحة.
ولكن إذا رأيت أن ما وضعته في موقعك من خاصية المحادثة الكتابية تستخدم غالباً في المحرمات، والتي كثيراً ما تستخدم لأجلها بعض برامج المحادثات، فأرى أن تحذف هذه الخاصية من موقعك؛ لأن الغالب حينئذ هو استخدامها في الحرام، ومن القواعد المتقررة عند أهل العلم أن الحكم للأغلب.
كما أن من القواعد المتقررة أن للوسائل أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد حراماً كانت كل وسيلة إليه حراماً كذلك، وإن كانت مباحة في نفسها.
وإذا كان المقصود أمراً مباحاً كان كل ما يفضي إليه من الوسائل حلالاً، بشرط أن يكون هو حلالاً في نفسه، وكذلك القول في المقاصد الواجبة والمندوبة والمكروهة، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.