
ما قام به ضربٌ من ضروب الفساد في الأرض
القتل حد الغيلة بمواطن فعل الفاحشة بطفلة من أقاربه وهشّم رأسها بوتد خيمة
[IMG]http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&****=news32035380.jpg&*****= 256&******=176[/IMG]
واس- المدينة المنوّرة: نفذت وزارة الداخلية في المدينة المنوّرة، اليوم، حكم القتل بحد الغيلة في أحد الجناة، إثر إقدامه على قتل طفلة من أقاربه بعد استدراجها إلى خارج العمران، وفعل الفاحشة بها مفاخذة ثم خنقها بملابسها وبيديه حتى أُغمي عليها، وبعد ذلك قام بضربها بوتد خيمة على رأسها ضرباتٍ عدة حتى فارقت الحياة. وقالت وزارة الداخلية في بيانٍ صدر عنها اليوم: "قال الله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) الآية.
أقدم سامي بن معيض بن لويفي المخلفي، على قتل طفلة من أقاربه بعد استدراجها إلى خارج العمران، وفعل الفاحشة بها مفاخذة، ثم خنقها بملابسها وبيديه حتى أغمي عليها، وبعد ذلك قام بضربها بوتد خيمة على رأسها ضرباتٍ عدة حتى فارقت الحياة.
وبفضلٍ من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على المذكور، وأسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوث ما نُسب إليه شرعاً، ونظراً لبشاعة ما قام به ولكونه ضرباً من الفساد في الأرض حيث قام بقتلها وذلك بخنقها وتهشيم رأسها بعد أن فعل الفاحشة بها وهي صغيرة السن، وهو قريبٌ لها واجبٌ عليه حفظها وصيانتها وتحققت صفة قتل الغيلة فيما قام به، وحمايةً للفرد والمجتمع من المفسدين، فقد تم الحكم بقتله حد الغيلة، وصُدِّق الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ سامٍ يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصُدِّق من مرجعه بحق الجاني المذكور. وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني سامي بن معيض بن لويفي المخلفي، اليوم الأربعاء، الموافق 10 / 2 / 1433هـ بالمدينة المنوّرة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم, وتحذّر في الوقت ذاته كلَّ من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".
------------------------------------------------------------------------------------------------------
هذه معلومات عن حد الغيلة :-
الغيلة في اللغة هي: قال الأصمعي: "قتل فلان فلاناً غيلة، أي في اغتيال وخفية، وقيل: هو أن يخدع الإنسان حتى يصير إلى مكان قد استخفى له فيه من يقتله، قال ذلك أبو عبيد "
وفي القاموس وشرحه: "(غاله) الشيء يغوله غولاً، أهلكه كاغتاله، وغاله أخذه من حيث لم يدر"
الغيلة في الاصطلاح: وأما غيلة في اصطلاح الفقهاء فقد اختلفوا في ذلك:
يقول الباجي المالكي ـ رحمه الله ـ: "أصحابنا يوردونه على وجهين:
أحدهما: القتل على وجه التحيل والخديعة.
والثاني: على وجه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ"
ويقول القرطبي ـ رحمه الله ـ: "والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله، وإن لم يشهر السلاح، لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حداً لا قوداً"(4).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "وأما إذا كان يقتل النفوس سرا؛ لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا يسمى القتل غيلة
فالمتحصل من كلام هؤلاء العلماء ومن غيره:
* أن من الفقهاء من خص الغيلة بالقتل خفية لأخذ المال.
* ومنهم من جعل الغيلة هي قتل شخص لأخذ ما معه من مال، أو زوجة أو أخت ونحو ذلك.
* ومنهم من توسع فيه، وجعل أي قتل فيه خديعة وتحيل أو على وجه القصد الذي لا يحتمل معه الخطأ هو الغيلة.