صفة الحج
راجعها فضيلة الشيخ العلامة
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين ( حفظه الله )
حمل من هنا صفة الحج
*حج بيت الله الحرامركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { ولله على الناس حج البيت مناستطاع إليه سبيلا }1 . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( بني الإسلام علىخمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامالصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا )2. فالحجواجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر .
*الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن ، يملك من المواصلات مايصل به إلى مكة حسب حاله ، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباًزائداً على نفقات من تلزمه نفقته . ويشترط للمرأة خاصة أن يكونمعها محرم .
*المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أومتمتعاً . والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة .
والقرانهو أن يحرمبالعمرة والحج جميعاً . والتمتعهو أن يحرم بالعمرة خلال أشهرالحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرمبالحج في نفس العام .
ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتعلأنه أفضل الأنساك الثلاثة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمربه أصحابه .
إذا وصل المسلم إلى الميقات( والمواقيت خمسة كما في صورة 1 )يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه ، لأنه صلى اللهعليه وسلم اغتسل عند إحرامه3، ولقول عائشة رضيالله عنها : ( كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم )4. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .
*المواقيت :
1-ذو الحليفة ، وتبعد عن مكة 428كم . .
2-الجحفة ،قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم ، وهي الآن خراب ، ويحرمالناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم .
3-يلملم ،وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة ، ويحرم الناس الآن منقرية السعدية .
4-قرنالمنازل : واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة .
5-ذات عرق : ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة ، وهو مهجور الآن لايمر عليه طريق .
تنبيه :هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم .
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات .
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه .
* ثم يلبس الذكر لباسالإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين[ أنظر صورة 2 ]،لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )5 .
*أما المرأة فتحرم في ما شاءت مناللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال ، دون أن تتقيدبلون محدد . ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقولهصلى الله عليه وسلم : ( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) 6،ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب ، لقول أسماءبنت أبي بكر رضي الله عنها : ( كنا نغطي وجوهنا من الرجال فيالإحرام ) 7.
ثم بعد ذلك ينويالمسلم بقلبه الدخول في العمرة ، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى ،فيقول : ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ) . والأفضل أن يكونالتلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه ، كالسيارة ونحوها .
منقول للفائدة