لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أول مرة أقرأ هذا الحكم

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية بن زهران
    تاريخ التسجيل
    09 2010
    المشاركات
    1,033

    Exclamation أول مرة أقرأ هذا الحكم

    السؤال:
    جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر من السعودية؛

    يسأل عن ابنة الزنا؛ هل يُعَدُّ والدها محرمًا لها؟


    الجواب:

    ﻻ تُلحقُ به حتى يُعَد مَحْرَمًا لها، هي تُلحق بأمِّها، ومحارمها أخوالها

    فليس هذا الذي ولدت منه أبًا لها، وﻻ إخوانه أعمامها، وﻻ أبوهُ جدُّها

    وﻻ أُمُّه جدَّتها، فهي مقطوعة عنه، مفصولة، تُلحق بأمِّها، ترِثُ من أمها، وأمها تَرِثُها. نعم.


    الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
    القسم: أحكام متفرقة | أحكام العورات |


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية هادي

    المنتديات الإسلامية
    تاريخ التسجيل
    12 2005
    المشاركات
    5,810

    رد: أول مرة أقرأ هذا الحكم

    جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي ابن زهران
    وحفظ الله الشيخ عبيدا


    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية نسايم ليل

    المنتديات الإسلامية
    تاريخ التسجيل
    10 2010
    المشاركات
    15,462

    رد: أول مرة أقرأ هذا الحكم

    الله يجزاك خير أستاذ بن زهران
    أحب الصالحين ولست منهم ....لعلي أن أنال بهم شفاعة
    وأكره من تجارته المعاصي ...ولو كنا سواء في البضاعة







  4. #4
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية بن زهران
    تاريخ التسجيل
    09 2010
    المشاركات
    1,033

    رد: أول مرة أقرأ هذا الحكم



    حكم العقيقة على ولد الزنا

    1 - هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟


    الشيخ ابن باز:

    نعم لها أن تعقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة

    وإذا قدرت تربّيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة

    وليس عليه شيء من النّفقة، وليس هو ولداً له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته(1).

    الولد الزنا ينسب لأمه وإن أقر به أبوه

    2- نرجو أن تفتونا في شخص جامع خطيبته قبل عقد النكاح، فحملت منه فأخبرت خطيبها، فأسرع وأتم عقد النكاح
    ثم رزقهم الله بمولود، ما حكم هذا المولود من ناحية الشرع، بالرغم من أن الأب معترف به؟


    الجواب الشيخ ابن باز:

    هذا المولود هو ولد زنا؛ لأن جماعه لها قبل أن يتم العقد منكر وزنا، فلا يلتحق به ولا يكون ولداً له، وإنما ينسب إلى أمه

    أو ينسب إلى عبد الله أو عبد اللطيف أو عبد الملك من باب الستر عليه في المستقبل. فالمقصود أنه لا يلحق بأبيه لأنه ولد زنا،

    ولكن ينسب إلى أمه ويضاف إليها، وعليهما التوبة جميعاً، على المرأة والرجل التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى - وتجديد النكاح

    لأن العقد وقع في حال حملها من الزنا فالواجب أن يجدد النكاح بعد وضعها الحمل يجدده وليها، بعد توبتهما جميعاً إلى الله - سبحانه وتعالى -،

    ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لتوبة النصوح.. المذيع: وإذا كان إلى الآن لم يجدد العقد يفارقها؟ عليه أن يفارقها وأن يمتنع منها

    حتى يجدد النكاح يمتنع ويقف عن اتصاله بها حتى يجدد النكاح من وليها. جزاكم الله خيراً (2).



    ..............

    حاشية:
    1 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون- وانظر موقع الشيخ ابن باز على الشبكة.
    2- موقع الشيخ ابن باز على الشبكة- نور على الدرب
    نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •