السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابع عشر من السعودية؛
يسأل عن ابنة الزنا؛ هل يُعَدُّ والدها محرمًا لها؟
الجواب:
ﻻ تُلحقُ به حتى يُعَد مَحْرَمًا لها، هي تُلحق بأمِّها، ومحارمها أخوالها
فليس هذا الذي ولدت منه أبًا لها، وﻻ إخوانه أعمامها، وﻻ أبوهُ جدُّها
وﻻ أُمُّه جدَّتها، فهي مقطوعة عنه، مفصولة، تُلحق بأمِّها، ترِثُ من أمها، وأمها تَرِثُها. نعم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
القسم: أحكام متفرقة | أحكام العورات |