بسم الله الرحمن الرحيم
حكم إشراك الجيران في خدمة النت
إن كنت تعلم أخي في الله أو يغلب على ظنك أن جيرانك يستخدمون هذا الاشتراك في الحرام
وأنت لا تستطيع التحكم فيه بحيث تمنع عنهم المواقع الفاسدة فلا يجوز لك أن تشركهم فيه،
لما في إشراكهم من مساعدتهم على المعصية ؛ فقد قال الله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وفي هذه الحالة فإنك إذا أشركتهم في الخدمة فإنك تكون شريكا لهم في الاثم.
وأما إذا لم يكن عندك علم بما يستخدمونه فيه، ولم يكن عندك من القرائن ما تحصل لك به غلبة
الظن أنهم يستخدمون الاشتراك في الحرام ,فإنك تكون معذورا فيما يحدثونه.
والله تعالى يعلم المفسد من المصلح، ولا تخفى عليه خافية. ولكنك إذا علمت أنهم يستخدمومه
فيما لا يحل وجب عليك نصحهم، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده،
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم وغيره.
فمن الورع أن يترك المسلم ما فيه شبهة، امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم:
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ... الحديث. متفق عليه.
منقووول للفائده