لونك المفضل

المنتديات الثقافية - Powered by vBulletin
 

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: اللائحة الجديدة للأندية الأدبية

  1. #1
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية فراس
    مستشار إداري
    تاريخ التسجيل
    06 2003
    المشاركات
    4,009

    اللائحة الجديدة للأندية الأدبية


    عبدالعزيز السبيل:

    مهمة اللوائح الجديدة ضبط عمل الأندية الأدبية






    الأحساء - عبداللطيف المحيسن

    صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية الدكتور عبدالعزيز السبيل لـ(اليوم) بأنه لا توجد لوائح مالية وادارية لمجالس إدارات الاندية الادبية في المملكة. وأضاف السبيل ان هناك لوائح كاملة للاندية الادبية سيتم تطبيقها قريبا بعد انتهاء اللجان منها لتنفيذها على ارض الواقع وفق ضوابط واسس معروفة، وهي امور تتعلق بالصرف المالي والاداري. وأوضح السبيل ان هذا النظام سيتكفل بعملية الضبط في الاندية الادبية في جميع مناطق المملكة، مبينا ان هناك تعاونا من قبل رؤساء مجالس إدارات الاندية الادبية من اجل تطبيق اللوائح الجديدة.
    وأشار إلى أن عددا من الاندية في المملكة كان قد تلقى مسودة اللوائح الجديدة من اجل الاطلاع عليها والتنسيق من اجل الاستماع لاقتراحات جميع رؤساء واعضاء الاندية.





    لائحة جديدة للأندية الأدبية تربط الإعانة بالإنتاج




    اليوم – الرياض

    تنشر (اليوم) اللائحة الأساسية الجديدة للأندية الأدبية التي وضعتها اللجنة المكلفة من قبل وزارة الثقافة والإعلام، ومن المتوقع أن توزع على مجالس إدارات الأندية الأدبية لدراستها وتقديم الاقتراحات، تمهيدا لإعداد الصيغة النهائية لها.
    وتشتمل اللائحة 40 مادة، وتتناول الموضوعات الرئيسية لها : تعريفات لبعض الكلمات والعبارات المستخدمة، والأسس والمبادئ العامة، والأهداف والأنشطة، والعضوية وشروطها والتزاماتها، والجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، إضافة إلى أحكام عامة، وفيما يلي مواد اللائحة :
    المادة الأولى : تعريفات :
    يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة مقابلها في هذه اللائحة ؛ إلا إذا دلت القرينة على معنى آخر :
    1 - النادي : النادي الأدبي .
    2 - المجلس : مجلس إدارة النادي .
    3 - الجمعية : الجمعية العمومية .
    4 - العضو : من تكون عضويته سارية , حسب نوعها وشروطها.
    5 - اللجنة : أي لجنة تشكلها الوزارة أو الجمعية أو المجلس.
    6 – اللائحة : اللائحة الأساسية للأندية الأدبية .
    7 – الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام .
    الأسس والمبادئ العامة :
    المادة الثانية : الأدب والإبداع والثقافة من صميم خصائص الأمة , وجزء من مقومات شخصيتها الحضارية , ومن أهم ركائز قوة الوطن ووحدته , وحق من الحقوق الأساسية لكل فرد فيه .
    المادة الثالثة : الأندية الأدبية مؤسسات مدنية , ترعى الأدب والإبداع والثقافة , وتنشر الوعي والقيم الحضارية , وتسهم في دعم وحدة البلاد .
    المادة الرابعة : للنادي شخصية اعتبارية , ويكون اتصاله بوكالة الوزارة للشؤون الثقافية , والأندية التي تؤسس مستقبلا في المناطق الأخرى تأخذ حكم الأندية القائمة .
    المادة الخامسة : يسهم النادي في المجالات الثقافية العامة المتعلقة بالفنون والآداب بالدرجة التي لا تفقده صفته الأدبية .
    الأهداف والأنشطة :
    المادة السادسة : يهدف النادي إلى نشر الأدب والإبداع والثقافة , وإشاعة المعرفة والوعي , وله أن يتخذ كافة الوسائل لتحقيق ذلك ومنها :
    1 - عقد الندوات والمحاضرات .
    2 - عقد حلقات البحث والحوار .
    3 - إصدار النشرات والدوريات .
    4 - إنشاء مكتبة وتزويدها بالكتب الأدبية والثقافية .
    6 - دعم إجراء البحوث والتأليف في الأدب والثقافة .
    7 - استخدام الوسائل السمعية والبصرية , والوسائل الإعلامية كافة ؛ لتحقيق أهدافه .
    8 - عقد صلات مع الجمعيات الأدبية والثقافية في البلاد العربية , وتبادل المعلومات والبحوث والكتب والزيارات معها .
    9 ـ نشر ما يستجيده النادي من نتاج , وتوزيعه .
    المادة السابعة : يمارس النادي اختصاصاته وفقا لبرنامج يضعه مجلس الإدارة , وتوزع فيه المهام بين أعضاء المجلس , وتوضح به جداول النشاطات على مدى العام , ومتطلبات كل نشاط من الناحية المالية والتنظيمية .
    العضوية وشروطها والتزاماتها :
    المادة الثامنة : تكون عضوية الأندية الأدبية على النحو التالي :
    1- عضو الجمعية : من تقدم وحصل على العضوية , بشرط أن يكون قد أصدر أكثر من كتابين في مجالات الإبداع أو النقد أو الدراسات الأدبية, أو من له دراسات علمية موثقة في هذه المجالات, ومشاركة فعلية في الملتقيات الأدبية عامة, ونشاطات النادي خاصة.
    2- العضو المشارك : من يكون له نتاج واهتمام أدبي , ولديه الاستعداد - في الوقت والجهد - للمشاركة بشكل منتظم في نشاطات النادي , أو لجنة من لجانه .
    3- العضو المنتسب : من ينتمي لجنسية أخرى من البلاد العربية والإسلامية والصديقة, وينتسب لنشاطات وفعاليات النادي.
    المادة التاسعة : يتقدم راغب العضوية - ما عدا العضوية الشرفية - إلى رئيس المجلس بطلبه , على أنموذج يخصص لذلك , محددا فيه نوع العضوية المطلوبة , ومصحوبا بالوثائق اللازمة . ويكون رسم عضوية الجمعية العمومية ( 300 ) ريال سنويا , والعضو المشارك (100) ريال لنفس الفترة . وكذلك العضو المنتسب (50) ريالا , وتجديد العضوية في مدة لا تزيد على شهر من بداية كل عام مالي شرط لاستمرارها , والتمتع بمزاياها .
    المادة العاشرة : يحق لعضو الجمعية ترشيح نفسه , والتصويت في الانتخابات التي تجرى لاختيار مجلس إدارة النادي , بشرط مرور سنة على الأقل من حصوله على عضوية الجمعية , والاستمرار في تجديد العضوية .
    المادة الحادية عشرة : لعضو الجمعية طلب الحصول - بصفة منتظمة - على بطاقة العضوية , ومواعيد نشاطات وفعاليات النادي , ومطبوعاته من الكتب والدوريات .
    المادة الثانية عشرة : يجوز للمجلس أن يُرشح لنيل العضوية الشرفية ويمنحها لمن يرى فيه الكفاية والأهلية لذلك ؛ ممن قدموا خدمات مميزة للوطن عامة , أو للنادي خاصة .
    المادة الثالثة عشرة : من مميزات العضوية ـ إضافة لما سبق ـ ما يلي :
    1 - يتيح النادي لأعضائه الفرصة لتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات ومشاركات , ويشجعهم عليها , ويعمل على دراستها ودعمها .
    2 – يجوز له أن يكلفهم بالمهام المناسبة لميولهم , ويرشحهم للمشاركة في الملتقيات والمنتديات التي يشرف عليها النادي , أو تقام في الأندية الأخرى بمناطق المملكة المختلفة .
    4- يعمل النادي على طباعة مؤلفات الأعضاء بعد تحكيمها .
    5– الحصول على مطبوعات النادي .
    المادة الرابعة عشرة : ليس للعضو , أو العضو الذي انتهت عضويته لأي سبب , أو لورثة العضو المتوفى , أو سواهم من غير الأعضاء , الحق في المطالبة بأي حقوق مالية , أو عينية من أي نوع , أو أي مبالغ , أو اشتراكات , أو تبرعات , أو هبات , سبق أن قُدمت للنادي .
    المادة الخامسة عشرة : لا يقل عمر العضو في كل الحالات عن ثمانية عشر عاما .
    الجمعية العمومية :
    المادة السادسة عشرة : الجمعية هي السلطة التي ينبثق منها مجلس الإدارة , وترسم الأطر العامة لفعاليات ونشاطات النادي المنصوص عليها في اللائحة , وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات , وعند تساوي الأصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
    المادة السابعة عشرة : تتكون الجمعية من الأعضاء الذين ينطبق عليهم ما ورد في المادتين : الثامنة والتاسعة .
    المادة الثامنة عشرة : تجتمع الجمعية اجتماعا عاديا , مرة كل عام في بداية السنة المالية , وبحضور مندوب من الوزارة لا يحق له التصويت . وذلك للنظر في :
    1 – التقرير السنوي للمجلس .
    2 – الموافقة على تقارير المجلس عن السنة المنتهية , وخطط وبرامج نشاطات العام الجديد .
    3 – اعتماد الميزانية السابقة والحساب الختامي , ومشروع الميزانية الجديدة .
    4 – اقتراحات الأعضاء , وما يستجد من أمور يرى المجلس عرضها .
    5 – انتخاب مجلس الإدارة , أو المواقع الشاغرة فيه .
    ويزود رئيس المجلس أعضاء الجمعية بجدول أعمال الاجتماع قبل خمسة عشر يوما من انعقاده .
    المادة التاسعة عشرة : يرأس اجتماعات الجمعية رئيس المجلس القائم , وفي حالة عدم وجود رئيس للمجلس يرأسها أكبر الأعضاء سنا , ويشترط لصحة انعقاد الجمعية حضور أكثر من نصف الأعضاء , وعند عدم اكتمال النصاب يحدد المجلس موعدا آخر بعد شهر , ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضر أكثر من ربع الأعضاء .
    المادة العشرون : إذا بدأ الاجتماع صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارات التي تتخذ انسحاب أي عدد من الأعضاء , بشرط ألا يقل عدد الموجودين عن ثلاثة أرباع من بدأ الاجتماع بهم .
    المادة الحادية والعشرون : إذا لم تسمح ظروف العضو له بالحضور لا يجوز توكيل من ينوب عنه .
    المادة الثانية والعشرون : الأصل في عملية التصويت أن تكون علنية , إلا المواضيع التي تتفق الأغلبية فيها على التصويت السري .
    المادة الثالثة والعشرون : يجوز عقد اجتماع استثنائي بطلب من مجلس الإدارة , أو ما لا يقل عن ربع أعضاء الجمعية , وحضور أكثر من ثلث الأعضاء شرط لصحة الاجتماع في الحالتين , وتصدر القرارات بأغلبية لا تقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع .
    المادة الرابعة والعشرون : يناقش في الجلسة الاستثنائية :
    1 – الموضوعات التي عقد الاجتماع من أجلها .
    2 – البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة , أو اسقاط العضوية , أو شغل المواقع الشاغرة .
    3 – إبطال قرار من قرارات المجلس .
    مجلس الإدارة :
    المادة الخامسة والعشرون : يدير النادي مجلس إدارة تحدد الوزارة عدد أعضائه , وينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا للنادي , ونائبا للرئيس, ومديرا إداريا , ومديرا ماليا .
    المادة السادسة والعشرون : يشترط فيمن يرشح لرئاسة مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن ثلاثين عاما .
    المادة السابعة والعشرون : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات الآتية :
    1 - إدارة شئون النادي , وتصريف أموره ؛ الثقافية والإدارية والمالية .
    2 - وضع الخطط والبرامج , التي تحقق أهداف النادي .
    3 - النظر في طلبات العضوية , والبت فيها حسب اللائحة .
    4 - بحث الشكاوي والاقتراحات التي تقدم للمجلس .
    5 - وضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي .
    6 - الموافقة على تكوين اللجان الدائمة والمؤقتة ؛ للقيام بأنشطة النادي , والإشراف على أعمالها , والنظر في قراراتها وتوصياتها .
    7 - الموافقة على تعيين الموظفين بالنادي .
    8 - الموافقة على انتداب من يراه مناسبا لتمثيل النادي في الفعاليات الثقافية الداخلية والخارجية .
    9 - دعوة الجمعية العمومية , وتنفيذ قراراتها .
    10 - الإشراف على إعداد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة , واعتماد الحساب الختامي .
    11 - أي اختصاصات أخرى يخول بها .
    المادة الثامنة والعشرون : مدة المجلس أربع سنوات , و يجوز تجديده لفترة أخرى مماثلة بقرار من الوزارة , وفي حالة تكوين مجلس إدارة جديد تجتمع الجمعية , وينتخب من بينها أعضاء المجلس , بحضور مندوب الوزارة , وفقا للإجراءات المقررة .
    المادة التاسعة والعشرون : يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل شهريا , وتصدق قراراته بالأغلبية , وفي حالة تساوي الأصوات يغلب الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
    المادة الثلاثون : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أكثر من نصف الأعضاء , بمن فيهم الرئيس أو نائبه .
    المادة الحادية والثلاثون : يباشر رئيس النادي الاختصاصات التالية :
    1- رئاسة الجلسات .
    2- متابعة كافة الأنشطة والمشاركات والتأكد من تمشيها مع أهداف النادي .
    3- تمثيل النادي في الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها.
    4- الإشراف على إدارة شؤون النادي الإدارية والمالية , والتوقيع مع أمين الصندوق على الشيكات وغيرها.
    5- التوقيع على المكاتبات الخاصة بالنادي .
    6- اعتماد الموضوعات التي يتم عرضها في اجتماعات مجلس الإدارة .
    المادة الثانية والثلاثون : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية :
    1 - يتولى جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
    2 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
    3 - تنسيق أعمال اللجان ومتابعتها .
    4 - المشاركة في التنسيق بين النادي والجهات الحكومية والأهلية .
    5 ـ إعداد التقرير السنوي , وطلب عرضه على مجلس الإدارة لإقراره .
    المادة الثالثة والثلاثون : يباشر المدير الإداري الاختصاصات الآتية :
    1- توجيه الدعوة للاجتماعات , وتسجيل الجلسات , وتحرير المحاضر , والتوقيع على نتائجها مع رئيس الجلسة.
    2- تحرير جدول الأعمال بالتنسيق مع الأعضاء , وتزويدهم به قبل انعقاد المجلس بما لا يقل عن ثلاثة أيام .
    3– العمل على تنفيذ القرارات المتخذة .
    4- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون الموظفين.
    5- ترتيب طلبات العضوية , تمهيدا لتدوينها في جدول أعمال جلسة مجلس الإدارة التالية لتقديم الطلب مباشرة .
    6- حفظ المستندات والسجلات والأختام وغيرها بعهدته بمقر النادي.
    7– توثيق محاضر جلسات مجلس الإدارة وحفظها ؛ حسب أحدث طرق التوثيق والحفظ .
    8- إعداد التقرير الإداري .
    المادة الرابعة والثلاثون : يباشر المدير المالي الاختصاصات الآتية :
    1– اعداد ميزانية النادي حسب الأصول العلمية لإعداد الميزانيات .
    2 - الإشراف على الأعمال المتعلقة بالنواحي المالية ومتابعتها , وضبط حسابات النادي , والمحافظة على السلف , وعلى المستندات المتعلقة بها كافة .
    3- تحصيل جميع إيرادات وأموال النادي وإيداعها في حساب النادي .
    4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية .
    5- التوقيع مع الرئيس على الشيكات وأوامر الصرف .
    6- صرف الرواتب وفواتير المشتريات وغيرها ؛ حسب التعليمات التي تحكمها .
    7- حفظ العهد والهدايا المقدمة للنادي في الأماكن المناسبة لها .
    8– اعداد التقرير المالي .
    المادة الخامسة والثلاثون : تبدأ السنة المالية للنادي في اليوم الموافق للحادي عشر من برج الجدي من كل عام , وتنتهي ببداية العام المالي التالي .
    المادة السادسة والثلاثون : تتكون مالية النادي من :
    1ـ رسوم العضوية والاشتراكات .
    2ـ الإعانات الحكومية.
    3ـ التبرعات والهبات من داخل البلاد.
    4ـ أية إيرادات أخرى يقرها المجلس .
    المادة السابعة والثلاثون : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه في بنك واحد يتم تحديده من قبل المجلس .
    المادة الثامنة والثلاثون : جميع أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات ، والتبرعات والإعانات تعد جزءا من ممتلكات النادي
    أحكام عامة :
    المادة التاسعة والثلاثون : تقرر الإعانة للنادي حسب مستواه الإنتاجي , وبناء على معلومات تفصيلية عن مجالات النشاط وتقارير التنفيذ ومقارنة المتحقق بالمستهدف .
    المادة الأربعون : تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أنظمة وتعليمات سابقة تخص الأندية الأدبية , ويعتبر الملحق الاسترشادي جزءا منها , ويعود تفسير مواد أحكام هذه اللائحة للوزارة , وفي حالة وقوع أية حالة غير منصوص عليها فللوزارة الحق في البت فيها



  2. #2
    Status
    غير متصل

    الصورة الرمزية عناد كاتب
    تاريخ التسجيل
    03 2007
    المشاركات
    84

    مشاركة: اللائحة الجديدة للأندية الأدبية

    والله جميل

    وما يسعدني

    تفوق نادي جازان وجده الأدبي

    على الجميع من الأنديه

    وما ازعجني

    عدم مشاركة أي شاعر من أبناء المنطقة

    في مسابقات الشعر وخاصة مسابقة أمير الشعراء

    وكذلك يزعجني دور جمعية الفنون والثقافة في المنطقة

    أين هو من إبراز أدباء المنطقة

    هل يعقل لا يوجد في جازان غير العرضة

    ننافس به في هذا المجال

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •