وهـذه المسألـة برمتها ما هي إلا دورة طويلة، القصـد منها التوصل إلى الربا بغطاء شرعي. ولهذا قال ابن قدامة بعد أن ساق بعض المعـاملات التي ظاهرها الشرع وباطنها التوصل إلى محرم: قال: "والحيل كلها محرمة غير جائزة في شيء من الدين وهو أن يظهر عقداً مباحـاًَ يريد به محرماً مخادعة، وتـوسلاً إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته أو إسقاط واجب، أو دفـع حق، ونحـو ذلك، قال أيوب السختيانى: "إنهم ليخادعون الله كـما يخادعون صبياً، لو كانوا يأتون الأمور على وجهه كان أهون علي " أ هـ.
وذكـر صاحب المغنى أمثلة للحيـل في أبواب الربا منها قوله: "وهكذا لو أقرضه شيئاً وباعه سلعة بأكثر من قيمتها توسلاً إلى أخذ عوض عن القرض فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث محرم "ا.هـ " واستطرد ابن قدامة قائلاً: "وقال أبو حنيفة والشافعي ذلك كله وأشباهه جائز إذا لم يكن مشروطاً في العقد " لكن، قال بعض أصحاب الشافعي: "يكره أن يدخلا في البيع على ذلك لأن ما كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه" ثم عقب ابن قدامة على آراء الشافعي وأبي حنيفـة هذه بقولـه:"ولنا أن الله تعالى عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وخنازير وسماهم معتدين وجعل ذلك نكالاً وموعظة للمتقين ليتعظوا بها ويمتنعوا عن مثل أفعالهم وقال بعض المفسرين في قوله تعالى {وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فروي أنهم(أي بنى إسرائيل) كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة ويتركـونها إلى يوم الأحـد، ومنهم من كان يحفر حفائر ويجعل إليها المجاري فيفتحها يوم الجمعـة فإذا جاء السمك يوم السبت جرى مع المـاء في المجاري فيقع في الحفائر فيدعها إلى يوم الأحد ثم يأخذها ويقول: ما اصطدت يوم السبت ولا اعتديت فيه فهذه حيلة". (أ.هـ
شكرا اخي عبدالله على موضوعك القيمش