"المظالم" يلزم وزارة النقل بتعويض أصحاب أراضي نُزعت لصالح طريق جده - جازان الساحلي
--------------------------------------------------------------------------------
في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء السعودي أصدرت الدائرة الثالثة عشره في ديوان المظالم في جدة 18 حكما قضائيا تلزم وزارة النقل بتعويض مواطنين استقطعت أراضيهم لصالح إنشاء طريق جدة-جازان الساحلي.
وكانت الوزارة امتنعت عن تعويض هؤلاء المواطنين محتجة بفقرة من نظام نزع ملكية العقار للمصلحة العامة تنص على عدم تعويض أصحاب العقارات المنزوعة في بعض الحالات, وهو ما رفضته اللجنة القضائية ، مؤكدة أن جميع الأنظمة في السعودية تقوم على الكتاب والسنة وعدم تعويض أصحاب العقارات المنزوعة مخالف لما نصت عليه الشريعة الإسلامية في هذا الشأن.
وقررت وزارة النقل الاعتراض على الحكم ومنحت الحق في ذلك على أن تقدم لائحة الاستئناف خلال شهر من إصدار الحكم لرفعها إلى هيئة التدقيق.
واحتجت الوزارة على حكم اللجنة القضائية بنص الفقرة (ب) من المادة 3 من نظام (نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) والتي نصت على أن (الأراضي التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع لا يتم التعويض عما يقتطع منها للطرق الرئيسية في حدود ما نسبته 12% من مساحتها وبشرط أن يكون الباقي منها بعد الاقتطاع 10 آلاف متر مربع ويعوض عن الفرق أن قلّت مساحة الباقي منها).
و حاولت الوزارة إقناع المدعين (أصحاب الأراضي) بعدم استحقاقهم للتعويض وفق هذه الفقرة.كما قدمت، أمام ديوان المظالم ، ما يفيد أن الأراضي المنزوع أجزاء منها لصالح تنفيذ المشروع تقع خارج النطاق العمراني وليست أراضي زراعية وفق النظام المشار إليه وهو ما جعل ممثل وزارة النقل متمسكاً بقرار وزارته بعدم التعويض.
و اطلعت اللجنة القضائية على ما سبق أن أفاد به المدعون (أصحاب العقارات) وصكوكهم التي قدموها واثبات المساحة المقتطعة من أراضيهم كما نظرت إلى ما أشارت إليه هيئة التدقيق من قبل, وأكدت للمدعين والمدعى عليها ان المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم نصت على أن يستمد الحكم في السعودية سلطته من الكتاب والسنة وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة) كما نصت المادة 18 على أن (تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من احد مُلكه الا للمصلحة العامة على ان يعوّض المالك تعويضاً عادلاً).