ديوان المظالم : منع أي محام غير مقيد في جداول الممارسين من الترافع في المحاكم
--------------------------------------------------------------------------------
وجه رئيس ديوان المظالم قضاة الاستئناف ورؤساء المحاكم الإدارية السعودية بالتقيد التام بالقرار القاضي بحق المحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم في الترافع عن الغير في المحاكم، أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من نظام المحاماة السعودي.
وطالب محمد بن عبدالله الأمين رئيس ديوان المظالم كافة قضاة الاستئناف ورؤساء المحاكم الإدارية السعودية في تعميم رسمي التقيد التام بمقتضى هذا القرار والتعليمات ذات الصلة.
وتشير المادة الأولى من نظام المحاماة السعودية بأن الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية، كما يحق للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (4) من نظام الإجراءات الجزائية، وللمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة شريطة حضوره، وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة (140) من نظام الإجراءات الجزائية.
فيما تنص المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة السعودي بأن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، باستثناء التالي :
أ – أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب- الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج – الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د – الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات .