سماحة المفتي العام : من يحاول الإخلال بالنظام العام يعاقب بأشد العقوبات
اليوم – الرياض
عبد العزيز ال الشيخ
شدد سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ على صد تلك الأصوات التي تسيء فهم الاسلام وتشريعاته وقال : نسمع بين الفينة والأخرى من يقول الحدود في الاسلام قاسية ويرمونها بالوحشية تارة وتارة يطالبون بإلغائها تحت مظلة حقوق الإنسان ومظلة الرحمة بالإنسان وذرائع لا تخفي على اللبيب.
وأوضح سماحته أن شريعة الإسلام جاءت بحفظ الضرورات الخمس الدين والنفس والمال والعقل والعرض، مبينا ان جميع الشرائع السابقة جاءت بحفظها، وطالب آل الشيخ بان تعيش المجتمعات في امان وألا يجعل الانسان اداة لمزيد من الإهانة والإذلال والا يكون عيشه خوفا وجوعا وتشردا، وأضاف ان العقوبات في الإسلام جاءت بأحكم وأعدل نظام عرفه الإنسان.
فالقتل في الإسلام لا يشرع إلا لأعظم الجرائم وهي ثلاث لا غير : فالذي يقتل نفسا عمدا وعدوانا فإن عقوبته القتل قصاصا فإن عفا اهل القتيل عن القاتل سقطت عنه عقوبة القتل لأن الإسلام لا يتشوق لإراقة الدماء وإنما هو دين حقن الدماء وحفظها.
والثيب الزاني عقوبته القتل رجما في الإسلام وفي غيره من الشرائع السابقة لشناعة جرمه وقبيح فعله. والجريمة الثالثة ترك الدين والارتداد عنه لقوله (صلى الله عليه وسلم) : «من بدل دينه فاقتلوه» لأنه دخل الاسلام طائعا مختارا، واضاف ولأن التساهل في هذا الباب منفذا للزنادقة والمنافقين للتغرير بالجهلة والعوام بالتساهل في الدين دخولا وخروجا.
وبين ال الشيخ انه يدخل في هذا الباب من القتل من يسعى للإخلال بالنظام العام او إحداث الفرقة ونزع يد الطاعة فهذا شذوذ يقتل صاحبه في أقصى العقوبات الا فيصلب اياما او تقطع يده ورجله من خلاف حماية لحق المجتمع في الاستقرار والأمن والرخاء.
وفصل المفتي القول بأن هذه الجرائم لا يقتل بها الا عند اكتمال الشروط وانتفاء الموانع ومتى ما عرضت شبهة فإن الحد يدرأ بها تغليبا لجانب الحفاظ على النفس وحقن الدماء.
وأشار الى ان يد السارق تقطع كونها اداة الجريمة هذه حتى يأمن الناس على اموالهم.
وشرب الخمر لما كان غالب الضرر فيه عائدا على صاحبه كانت عقوبته الجلد تأديبا لصاحب الجرم وتهذيبا له حتى يرجع عضوا صالحا في المجتمع.
ومن تعرض للمؤمنين والمؤمنات بالقذف والاتهام بالزنا وهم من ذلك براء فإنه يجلد ثمانين جلدة للأعراض من الانتهاك، وحماية للمجتمع من انتشار الفاحشة لأن الشيء اذا اكثرت ملابساته وانتشر قلت هيبته وسهل على الناس ملابسته.
وأفصح ال الشيخ عن الحدود في الإسلام كونها عقوبة لتأديب المجرم وأخذ حق المعتدى عليه وحفظ نظام المجتمع هي كذلك تطهير للمجرم من ذنبه فاذا أقيم عليه الحد فإنه برحمة الله وعفوه يكون مطهرا له من ذنبه الذي اقترفه فيلاقي ربه طاهرا من ذلك الذنب وفي هذا أعظم الرحمة.
وبين ال الشيخ في حديثه معرجا على قضية المال والاقتصاد ان المال به تعمر الارض وتتقدم المجتمعات حتى انه اصبح علما مستقلا يدرس لكن الخطر حين يحيد الانسان عن تشريع الله فيصبح المال سلاحا تستذل به الأمم وتبتز وقال: وكم من دولة سقطت في براثن الربا ولم تخرج منه، داعيا العالم الاسلامي الى منظمة اقتصادية عالمية بعيدة عن الربا سائرة وفق ما يرضي الله عز وجل مناشدا اياهم البعد عن الديون الربوية، مؤكدا على اخلاص الدين لله وحده حيث به نأمن ونتمكن وننتصر «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون».
المصدر
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=12950&P=35