اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة damri مشاهدة المشاركة
القائلون بالإباحة

من الذين قالوا بالإباحة: فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن باز- رحمه الله- فحين سئل عن زواج المسيار والذي فيه يتزوج الرجل بالثانية أو الرابعة، وتبقى المرأة عند والديها، ويذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما. أجاب رحمه الله: "لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" (رواه البخاري). وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم ". فإن اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه".
أيضا الله يفتح عليك أخي أبو فيصل

( أو على أن القسم يكون لها نهارا لا ليلا أو في أيام معينة أو ليالي معينة، فلا بأس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه )


لاحظ أن القسم لها هنا .. لا ينسف حقها المشروع في العدل

العدل حتى في عدد الأيام التي يقضيها عندها ..

كما أن الاعلان الذي اشترطه الشيخ غالبا مايتم في نطاق ضيق

فلا يعرف بأمر هذا الزواج الا أهل البنت التي سيتزوجها مسيار

وربما بعض اصدقائه وأفرادا ينتقيهم من أهله ..



رغم كل هذا فأنا .. لا أقصد القول بتحريمه ..

فقد أوضحت مسبقا أنني لست مخولة باصدار فتوى هنا ..


لكنني أقول أن مايحدث على أرض الواقع هو سوء تطبيق لهذا النوع من الزواج ..


تحياتي ومودتي لك ..