هناك قاعدة فقهية يعتمدها الفقهاء في فتواهم وهي
أن الحكم ثابت بثبوت العلة
كما نص على ذلك الشيخ السعدي :
كل حكم دائر مع علته __ وهي التي أوجبت لشرعته
(كل حكم) أي من الأحكام الشرعية (دائر مع علته) أي إنه مرتبط بعلته، فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم،وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
والعلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة.
فإذا كانت العلة منصوصة فالأمر واضح.
وإن كانت مستنبطة فمن قال بها أثبت الحكم بثبوتها، ومن لم يقل بها لم يربط الحكم بهذه العلة، لكن في العلل المنصوصة أو العلل المستنبطة عندما يقول بها فإنه يجعل الحكم مرتبطاً بالعلة، فإذا ثبتت العلة ثبت الحكم.(الشيخ :خالد عبدالله المصلح).
العلة هنا مستنبطة (وهي وجود الفتنة) إذن متى ما ثبتت الفتنة ثبت الحكم .
يبقى السؤال الأهم .
هل هناك ثمة فتنة من وجود المرأة في مثل هذه الأماكن .
منكم من يقول نعم ومنكم من يقول لا ..
من رأى الفتنة فليحفظ ( نسوته من ذلك ).
ومن لا يراها فليطلق سراحهنّ. فالمجالات عدة في ذلك .
أما مسألة أن تضع اللجنة بدائل فأعتقد أن ذلك ليس من شأنهم .
تخصصوا في مجال الفقه والإفتاء وليس في مجال التوظيف وإيجاد الفرص للعاطلين والعاطلات .
اللجنة توصي دائما بحفظ المرأة وتوفير الاماكن التي تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وهذا هو المطلب الشرعي .
أعتقد أن الموضوع كله يعود للمرأة نفسها ( إذا حفظت نفسها أمِنت الفتنة ).
هذا إذا كان يخشى عليها فقط .
أما إذا كان يخشى على الرجل أيضاً فالإختلاط حاصل لا محالة في أكثر من مكان ولا يقتصر على المحلات التجارية فقط .
حاصل الأمر الفتوى مُبيَّنة ومتفق عليها .
وتبقى خيار اً لمن أراد الإختيار . ومن لم يرد فذلك شأنه .
أما نحن و ( أخص نفسي ) فأُمرنا بالإتباع . ولا يسعنا سواه .
وكم أعجبني رد الأستاذ الفاضل أبو نوف حين قال :