نسايم الليل: شكراً لك على الإهتمام بالموضوع و جهدك في توضيح ذلك.
و لكن عندما ذكرت أن:

الصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها . فيجوز أن تُبدي للنساء مواضع الزينة ومواضع الوضوء لمحارمها ولبنات جنسها . أما التهتك في اللباس بحجة أن ذلك أمام النساء فليس من دين الله في شيء .

طيب أنت تقولين أن عورة المرأة مع المرأة كعورة المرأة مع محارمها أليس الزوج من المحارم يعني إلي تظهره أما زوجها جاز لها أن تىظهره أمام النساء في اللباس مع العلم أن الزوج جاز له أكثر من ذلك.
وليس بصحيح أن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل ، أي من السرة إلى الركبة . فهذا الأمر ليس عليه أثارة من علم ولا رائحة من دليل فلم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف
ما رأيك في هذا الحديث:
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة " رواه الدارقطني (879) والبيهقي من طريقه (3237).
قالوا : هذا الحديث نص صريح في تحديد العورة وهو عام للرجال والنساء فليس في الحديث تحديد فيحمل على العموم .

ودٌ يمتد.