باب: ما يتطهر فيه من الآنية
يصح فِي كل إناء طــاهر *** بالأصل والنص الصحيح الظاهر
وهل يصح فِي إنا النقـــدين *** مُخــتلف فيه عـــــــلى قولين
وحظره فِي الأكل والشـراب *** وبحــــثـه أولـى بـذاك الـبـاب
أي: يجوز أن يضع ماء طهارته في كل إناء من الأوانِي الطاهرة، التي ثبتت طهارتُها بالبراءة الأصلية والنصوص المرضية ..
وعندنا في الشريعة قاعدة : ( إن الأصل فِي الأشياء النافعة الإباحة وفِي الأشياء الضارة الخطر والحرمة )
والآنية من الأشياء النافعة فالأصل فيها الإباحة والطهارة من أي مادة من موادها المتنوعة، ما لَم تكن ذهبًا أو فضة.
فأما الذهب والفضة فقد ورد النهي الصريح عن الأكل والشرب فيها بل الوعيد الشديد لِمَن يفعل ذلك ..
أما سائر الاستعمالات غير الأكل والشرب ومنها الطهارة فمختلف فيه على قولين فمن مجيز ومن محرم ..
والراجح التحريم ...
ثم قال الشيخ ويمنع استخدام الذهب والفضة في الأكل والشرب ، وسيأتِي -إن شاء الله- زيادة إيضاح لِهذه المسألة فِي كتاب الأشربة ..
تابعووووووا معنا ...


رد مع اقتباس