باب بيان النجاسات
بول وروث ليس مما يؤكل ... وقيل مطلقًا وصح الأول
كذا لحوم الحمر الإنسيهْ ......... دليله التعليل بالرجسيهْ
ودم حيض باتفاق العـــلما ....... وهل به يلحق سائر الدما
واسـتثن منه الكبد كالطحال ........ فطاهر نصًا بلا جدال
وجزء خنزير وفي الكلاب ...... نص الحديث جاء في اللعاب
وسائر الأجزاء قيست تبعًا .......... وميتة وجزء حي قطعا
واستثن ميتة الجراد والسمك ... والآدمي فطاهر بدون شك
كذاك ما لا نفس منه سائله ... كالنص في الذباب وازجر عاذله
والمذي والخلاف في الخمر اشتهر ... والقول بالتنجيس ظاهر الأثر
وسؤر هرة طهور قد نُمي ........ كذاك سائر السباع فاعلم
* ذكر الشيخ -رحمه الله - هنا ما يحكم بنجاسته ..
1- بول وروث ما لا يجوز أكل لحمه شرعًا نَجس شرعًا،مثل بول الآدمي وعذرته، وبول الحمار الأهلي وروثه ويلحق بذلك كل ما لَمْ يؤكل لحمه من سائر السباع والحيوانات..
ومفهوم كلام الناظم هذا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف، والأدلة على هذا المفهوم قائمة ، كحديث العرنيين الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يشربوا من ألبان وأبوال إبل الصدقة ، وحديث الصلاة في مرابض الغنم وغيرها ..
وأشار الشيخ إلى الخلاف في نجاسة ما يؤكل لحمه ، ورحج الأول للأدلة ..
2- لحوم الحمر الأهلية - أما الوحشية فهي حلال اللحم وهي صيد -، وعلة النجاسة والتحريم أنها رجس - كما صح في الحديث - ، ومثله نجاسة لحم كل ما لا يؤكل لحمه وكل ذي مخلب من الطير والبغال ..
3- ومن النجاسات المتفق عليها دم الحيض ..
وهل يلحق به بقية الدماء ، فأما دم النفاس والدم المسفوح ودم ما لا يؤكل لحمه ..
ونحو ذلك فهو يلحق بدم الحيض فِي النجاسة.
وأما ما عدا ذلك كيسير دم الآدمي، ويسير دم ما يؤكل لحمه ..
كل ذلك لا يعتبر نجسًا، ولا يلحق بدم الحيض فِي حكمه..
ومما يستثنى من الدماء الكبد والطحال فهما طاهران كما جاء في الحديث بلا جدال ..
4 - الخنزير .
5 - والكلاب وجاء نص الحديث في نجاسة لعابها وبقية أجزائه مقيسة عليه في النجاسة ..
6- الميتة ومثلها في الحكم ما قطع من البهيمة وهي حية كما جاء في الحديث .
7 - المذي : ثبتت نجاسته شرعًا، وحقيقته كما قال العلماء: هو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة، ولا تدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه.
6- الخمر وأشار الشيخ إلى الخلاف فيها وأن نجاستها ظاهر الأثر ..
* ثم ذكر الشيخ -رحمه الله - الأشياء التي استثنيت من النجاسات وهي طاهرة فقال :
1- ميتة الجراد والسمك كما صح ذلك في الحديث ..
2- الإنسان طاهر حياً وميتاً بلا شك ..
3- ما نفس ( دم ) له سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء والديدان ونحوها لا ينجس بالموت،
ولا ينجس الماء إذا مات فيه شيء من ذلك. قال بذلك عامة الفقهاء.
وجاء النص في الذباب وأشار الشيخ لزجر من يؤول ذلك او ينكره أو يكذب بهذا الحديث ..
4- سؤر الهرة كما نقل في الحديث ..
تابعواااا معنا ..


رد مع اقتباس