
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم قصي
فاتك أن تلك القوامية هي عبء على كاهل الرجل وليس قيداً للمرأة، لما فيها من التزامات مالية ومسئولية دينية واجتماعية.
إذا كان للمرأة نصف الرجل فلماذا لم يقم الخلفاء الراشدون بتقسيم الفيء والخراج على المسلمين بنفس الطريقة "فللذكر مثل حظ الأنثيين" وسحب موضوع الإرث إلى موضوع تقسيم الفيء قياساً. ولكن سيقولون لك أن هذا التقسيم في الإرث خاضع للنص للثابت. ونقول إذن هناك اجتهاد وهنا نص، فكيف جعلتم النص كالاجتهاد في منزلة سواء
ها نحن نعيد إنتاج الخطاب الجاهلي ولكن هذه المرة نصوغه في مفردات دينية.
أما الإسلام كما تجلّيه آياته الواضحات فليس فيه ما يشير إلى نوعين من الخطاب، خطاب للرجال، وآخر للنساء، فقد جاء في سورة التوبة قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)، وقال تعالى في سورة الحجرات (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) وفي سورة النساء (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث متهما رجالاً كثيراً ونساء..) وفي حديث نبوي النساء شقائق الرجال).
يتبين من هذه النصوص، ونصوص أخرى مستفيضة أن المرأة مخاطبة مع الرجل سواء بسواء بتعاليم الإسلام وتكاليفه وتشريعاته، سواء فيما يرتبط منها بمسائل شخصية كالزواج والطلاق، واكتساب المال والتصرف فيه، أو تعلقت بالشؤون العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هناك ثمة تفاضل على أساس النوع والعنصر فقد حدد القرآن معياراً ثابتاً واضحاً
(إن أكرمكم عند الله اتقاكم).